جلسة عامة لمواصلة النقاش العام حول مشروع الدستور
انطلقت الجلسة على الساعة 09:45 بحضور 63 نائب بنقاط نظام مختلفة متعلقة بالأحداث المصرية صبيحة هذا اليوم.
سمير بن عمر: ما يحصل في مصر هو جريمة ويجب على المجلس التأسيسي اصدار بيان يندد بالانقلاب على الشرعية والمطالبة بالإفراج عن رئيس مجلس الشعب المصري.
الصحبي عتيڨ: ما يحصل في مصر هو جريمة ضد الإنسانية ويجب على المجلس التأسيسي ان يندد بمثل هذه الإعتداء ات.
رابح الخرايفي: تعلقت مداخلته بلجنة الفرز لإحداث الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ولجنة التوافقات معتبرا ان التجاذبات الحاصلة داخل المجلس تعطل المسار، وكل مشكلة تعترضنا نحدث لها لجنة لكي نقبرها.
كمال بن عمارة: ما يحصل في مصر هو نتاج الإنقلاب عن الشرعية وهذه محاولة لإجهاض الربيع العربي.
احمد نجيب الشابي: ما يحصل في مصر هو جريمة ضد الإنسانية وتدخل العسكر هو انقلاب على الشرعية باستعمال حجة ارادة واستحقاقات الشعب. يجب على المجلس التأسيسي اصدار بيان في هذا الموضوع للتنديد بهذه الأحداث والدعوة لاحترام صناديق الإقتراع.
محمد علي النصري: يجب خارطة طريق لتونس لتفادي السيناريو المصري.
عبد الرؤوف العيادي: مصر متوجهة نحو حرب اهلية
اسكندر بوعلاڨي: يجب امضاء ميثاق من قبل جميع الأحزاب لمساندة الشرعية وإضافة فصل في الدستور لتجريم الإنقلابات العسكرية.
احمد ابراهيم: على المجلس اصدار بيان في هذا الصدد وتفادي النقاش حول الشرعية وتوظيفها المحلي بتونس.
عامر العريض: تحية لشهداء مصر وموقف النخبة السياسية في هذا المجلس ضد الإنقلابات على إرادة الشعب والتصفية التي تحصل في مصر، وهذا دليل على انه في تونس، باختلاف توجهاتنا، يوجد وفاق في التنديد بمثل هذه الأفعال.
بانتهاء هذه المداخلات، تمت العودة لجدول الأعمال بمواصلة قائمة المتدخلين في إطار النقاش العام حول مشروع الدستور:
وردة التركي: دسترة الحق في الإضراب قد يهرب المستثمرين، كما يجب إحداث المجلس الإسلامي الأعلى لإعادة الإشعاع الزيتوني التي كانت تتسم به تونس. يجب كذلك إعادة تفعيل الأوقاف والأحباس إذ يمثلون نوعا من التأمين الإجتماعي للفئة الفقيرة.
نفطي المحظي: عدد من الحقوق لم يقع تثمينها ضمن هذا المشروع من الدستور.
سناء المرسني: الدولة المدنية التي ستضمن جميع الحريات هي ليست الدولة الدينية ولا الدولة اللائكية، كذلك يجب ان لا يكون الفصل 141 نقطة خلاف بين جميع الأطراف.
ربيعة النجلاوي: بالنسبة للحقوق، ما اعطي بيد اخذ باليد الأخرى ولا يجوز ضبط باب الحقوق والحريات بهذه الطريقة، كما يجب كذلك حماية المكتسبات المضمونة بمجلة الأحوال الشخصية. بالنسبة للشروط المنصوص عليها بالفصل 73، هذا اقصاء صريح لمصلحة أطراف معينة، وبالنسبة للفصل 16، تفسح عبارة "قوات اخرى" المجال لإحداث ميليشيات. يجب كذلك تشريك خبراء في لجنة التوافقات.
ريم محجوب: هناك نقاط إيجابية في هذا المشروع كحرية الضمير والمحكمة والهيئات الدستورية والسلطة المحلية. يجب من ناحية اخرى تحسين الفصل 141 وتكريس التفريق بين السلط، مع الرجاء ان تتوصل لجنة التوافقات إلى حلول بالنسبة للنقاط الخلافية. بالنسبة لصلاحيات الرئيس، ان الحد منها بهذه الطريقة يضعف مؤسسة الرئاسة لا السلطة في حد ذاتها.
ضمير المناعي: يجب دسترة التمييز الإيجابي لصالح الجهات المحرومة، وتعتبر مدنية الدولة نقطة هامة يجب ضمانها في حين ان المشروع الحالي ملغم بفصول اخرى عكس ذلك.
سلمى مبروك: توزيع الصلاحيات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لا يمثل تعبيرا عن الإرادة الشعبية. كذلك، سيقع تسييس المحكمة الدستورية نظرا لتركيبتها ولن تحقق وظيفتها المنشودة. ايضا، تم حذف الدفع المباشر امام هذه المحكمة وإمكانية إحالة 10 نواب لمشروع قانون على أنظارها. بالنسبة للحقوق الإجتماعية والإقتصادية، كان من الممكن تعزيزها اكثر في هذه النسخة. واخيرا، هناك غياب لمكافحة العنصرية ولحماية حرمة الوطن والهوية المتوسطية.
على اثر ذلك، اعطيت الكلمة للمقرر العام للدستور لتقديم توضيحات بعد المداخلات السابقة:
بالنسبة لآلية الضبط بالقانون، هناك خلفية تاريخية من المعاناة من هذه العبارة ولكن من الضروري ان تكون هناك إحالة للقانون لان النص الدستوري لا يمكن ان يتضمن جميع النصوص.
بالنسبة لحذف عبارة تعاليم الإسلام من التوطئة، لقد جاءت هذه العبارة في البيان الختامي للحوار الوطني وتم إدراجها على ذلك الأساس.
الرقابة موجودة اذ ستتولى ذلك المحكمة الإدارية إلى ان تحدث المحكمة الدستورية.
بالنسبة للفصل 16: ان الإحداث لقوات اخرى بقانون هو في حد ذاته ضمان لتفادي التجاوزات، إذ لا يمكن جعل ذلك مضبوطا بأوامر.
بالنسبة لمسألة إحالة مشاريع القوانين من قبل 10 نواب على المحكمة الدستورية، لقد تم تضمين إحالة جميع المشاريع بصفة آلية ولذلك فقد اصبح لا فائدة من ترك آلية الدفع من قبل 10 نواب.
بالنسبة لأجل 3 سنوات التي تقضي بمنع الدفع بعدم دستورية القوانين، يجب ترك المجال للمحكمة من ان تتكون وهذا الأجل مهم لتفادي تعطيلها وجعلها تغرق تحت الملفات، وبالتالي للسعي إلى إنجاح هذه التجربة الجديدة في تونس وعدم الحكم عليها بالفشل.
استرجع النواب الكلمة بعد ذلك وقام كل من عبد الحليم الزواري وكمال بن عمارة بمداخلة كانت متمحورة على مدنية الدولة ومكانة الدين.
رفعت الجلسة بعد ذلك بعد منتصف النهار واعلن رئيس الجلسة ان استئناف الأشغال سيكون على الساعة الثالثة بعد الظهر.
استأنفت الجلسة العامة على الساعة 15:35 وتواصلت قائمة المتدخلين بإعطاء الكلمة لكل من عادل عطية وجوهرة التيس وصلاح الدين الهيبة وعايشة الذوادي ومنيرة العمري وجمال بوعجاجة الذين تمحورت آرائهم حول مدنية الدولة ومسألة حرية الضمير ومكانة الدين في الدستور في علاقته مع الحريات المنصوص عليها.
اعطيت الكلمة للنائبة آمال عزوز التي اعتبرت ان هذا المشروع يقطع مع الإستبداد عن طريق المؤسسات الذي يحدثها، داعية إلى التوافق والتوحد.
اما بالنسبة للنائبة فطوم عطية فقد صرحت ان هذا الدستور كان طلبا من السياسيين ولا الشعب، وبخصوص الهيئات الدستورية هناك غموض بالنسبة لمسألة التسميات وصلاحيات هذه الهيئات. بخصوص الأحكام الإنتقالية، عبرت فطوم عطية عن رفضها لهذه الأحكام داعية إلى تفعيل صلاحيات المحكمة الدستورية مباشرة إثر المصادقة على الدستور.
في مداخلتها، دعت النائبة سميرة المرعي إلى ضرورة التوافق وتعرضت لمسألة إحداث هيئة للإعلام مدافعة عن فكرة اقتصار هذه الهيئة عن القطاع السمعي البصري فقط.
بالنسبة للنائبة سامية الفرشيسي، فقد دافعت عن فكرة إحداث المجلس الإسلامي الأعلى وكذلك هيئة التربية.
اعطيت الكلمة اثر ذلك للمقرر المساعد الأول أزاد بادي لتوضيح بعض النقاط كمسألة عدد الهيئات الدستورية ضمن مشروع الدستور والتي أوصى الخبراء على ان تتجاوز الخمس هيئات ولكن هذا العدد يمكن ان يتم الترفيع فيه او التقليص منه ضمن لجنة التوافقات مثلا. وكذلك، بالنسبة للملاحظة المتعلقة بتواجد كلمة "الثورة" مرة واحدة في المشروع، اكد المقرر المساعد ان ذلك ايضا قابل للتعديل ويمكن اضافة ذلك لاحقا خلال النقاش فصلا فصلا.
صرح علي بالشريفة ان على عكس ما يروج، 80% من مشروع الدستور جيد جدا ويؤسس لمسار ديمقراطي، ولكن هناك 20% التي يجب مراجعتها وإعادة صياغتها لضمان مشروع مؤسس لديمقراطية ويقطع مع الإستبداد. ذكر كذلك عملية تزوير في الإمضاءات على مستوى لجنة السلطتين وهي اللجنة الوحيدة التي كان متاحا لها ان تقدم رأيين في تقريرها.
بالنسبة للنائب محمد نجيب كحيلة، يجب ان تهب رياح الثورة على هذا المشروع والتخلي عن فكرة الإستقطاب بين حزب حاكم ومعارضة، اغلبية واقلية.
تعرضت النائبة نادية شعبان إلى العديد من النقاط من ذلك نبذ العنف ومكانة المواطنين بالخارج الذين تم تغييبهم من هذا المشروع ان كان ذلك في حذف هيئة خاصة بهم او في التوطئة. ذكرت كذلك مسألة شروط الترشح لرئاسة الجمهورية من قبيل دينه وكذلك عدم ازدواجية جنسيته، في حين لا توجد شروط على رئيس الحكومة الذي يتمتع بدوره بصلاحيات أوسع.
دافعت النائبة فاطمة الغربي عن التنصيص عن إلغاء عقوبة الإعدام وعن تكريس الحقوق الفكرية والإجتماعية والإقتصادية، كما طالبت بدسترة الحق في السكن للمحتاجين. تعرضت كذلك لشروط اعتبرتها مجحفة بالنسبة للترشح للإنتخابات التشريعية او الرئاسية. كما نقدت صلاحية رئيس الجمهورية لحل البرلمان ودعت إلى إعادة صياغة الأحكام الإنتقالية.
بدوره، ثمن النائب شكري يعيش المكانة التي خصصت للسلطة المحلية ضمن هذا المشروع، معتبرا ذلك نقطة إيجابية وإضافة بالنسبة لما كان من قبل.
اعطيت الكلمة بعد ذلك من جديد للمقرر العام للدستور لكي يشرح ان بامكان الهيئة المشتركة حال تسلمها لمشروع يتضمن رأيين ان ترجح واحدا عن الآخر وانه يمكن ان تقوم الهيئة بتعديل الفصول بعض الشيء لجعلها مفهومة اكثر.
إثر ذلك طلب النائب ايمن الزواغي نقطة نظام للتعبير عن رأيه فيما يراه عدم المساواة بين النواب بسبب برمجة التلفزة الوطنية التي تبث جزء ا من الجلسة على الفضائية وجزء ا آخر على الأرضية رغم ان النائب عندما يتدخل فهو يخاطب زملائه وكذلك الشعب التونسي داخل وخارج البلاد، وانه يجب إيجاد حل لذلك. طلبت النائبة كريمة سويد الكلمة بعد هذه المداخلة بصفتها مساعدة الرئيس المكلفةبالإعلام لتشرح انه وقع اجتماع مع الرئيسة المديرة العامة للتلفزة التونسية ووقع اتفاق على ان تبث كامل الجلسة على الوطنية الثانية، وقد تصبح هذه القناة قناة برلمانية.
اما بالنسبة للنائبتان نورة بن حسن وسامية عبو فقد طلبتا نقطتا نظام للتعقيب على مداخلة المقرر العام للدستور معتبرين انه لا يجيب عن الأسئلة، بالإضافة إلى إلحاحهما على معرفة مدى جدوى تكوين لجان تأسيسية والتصويت داخلها إن كان بإمكان الهيئة المشتركة تغيير المضامين من بعد.
رفعت اخيرا الجلسة على الساعة 19:15 مع الإعلان عن اوقات العمل خلال شهر رمضان والإعلام بأن الجلسة العامة القادمة ليوم الإربعاء ستخص انتخاب اعضاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي.