تعديل على الفصل 1 مقدم من 15 نائب
سناء الحداد, سلمى صرصوط, هالة الحامي, سامية الفرشيشي, البشير شمام, محمد الناجي غرسلي, نبيهة ترجمان, دليلة الببة, وردة التركي, نجيب مراد, خيرة صغيري, الحبيب اللوز, مختار لموشي , صالحة بن عائشة, منيرة عمري
إضافة فقرة أخيرة:
لا يمكن قراءة بقية فصول الدستور بما يتعارض مع هذا الفصل.
تعديل على الفصل 6 مقدم من 15 نائب
نجيبة بريول, كمال السعداوي, الحبيب اللوز, كلثوم بدر الدين, حافظ إبراهيم الأسود, الهادي بن ابراهم, عادل بن عطية, حبيبة التريكي, خيرة صغيري, كوثر الأدغم, محمد نجيب الحسني, نبيهة ترجمان, سناء الحداد, البشير شمام, بية جوادي
حذف السطر الأخير من الفصل 6:
"ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي."
تعديل على الفصل 46 مقدم من 28 نائب
زهرة صميدة, سامية الفرشيشي, عبد القادر القادري, بية جوادي, طارق بوعزيز, نجيبة بريول, أحمد السميعي, دليلة الببة, مختار لموشي , البشير شمام, نبيهة ترجمان, حنان ساسي, حليمة القني, سعيد خرشوفي, الحبيب اللوز, عبد الحليم زواري, عادل بن عطية, كمال بن عمارة, عائشة الذوادي, كمال عمّار, عبد المجيد النجار, علي حويجي, النفطي المحظي, صالحة بن عائشة, محمد شفيق زرقين, سناء مرسني, فرج بن عمر, خيرة صغيري
مقترح اضافة فصل بعد الفصل 46 و قبل الفصل 47، نصّه كالآتي:
تضمن الدولة حق الوالدين في رعاية أبنائهم و تربيتهم كما تضمن حقهم في رعاية أبنائهم لهم عند التقدم في السن او عند العجز.
تعديل على الفصل 46 مقدم من 15 نائب
بسمة الجبالي, سناء الحداد, خيرة صغيري, كمال بن رمضان, آمال غويل, هالة الحامي, سلمى صرصوط, الحبيب اللوز, نجيب مراد, نجيبة بريول, أحمد السميعي, نبيهة ترجمان, منيرة عمري, عماد الحمامي, عائشة الذوادي
تغيير لفظ "أبويه" بلفظ " أسرته " في الفقرة الأولى.
تعديل على الفصل 48 مقدم من 37 نائب
فطومة عطية, محمود البارودي, معز بالحاج رحومة, منجي الرحوي, محمد كريم كريفة, ريم محجوب, محمد بن المبروك الحامدي, رفيق التليلي, جمال القرقوري, أحمد السافي, هالة الحامي, كمال بن رمضان, منيرة عمري, زهرة صميدة, نعمان الفهري, عبد العزيز شعبان, مفيدة مرزوقي, بشير اللزام, أحمد السميعي, هاجر عزيز, لطيفة حباشي, البشير شمام, سلاف القسنطيني, حافظ إبراهيم الأسود, طارق العبيدي, صلاح الدين لهيبة, آسيا النفاتي, هاجر منيفي, فرح النصيبي, خيرة صغيري, نجيبة بريول, نبيهة ترجمان, منية إبراهيم, محمد الكراي الجربي, سناء مرسني, سلمى صرصوط, نجيب مراد
إضافة فصل:
تضمن الدولة حرية العمل وحرية المبادرة الاقتصادية.
تعديل على الفصل 74 مقدم من 15 نائب
ناجي الجمل, سناء مرسني, آسيا النفاتي, آمال عزوز, هالة الحامي, لطيفة حباشي, إيمان بن محمد, الهادي بن ابراهم, عماد الحمامي, نبيهة ترجمان, عائشة الذوادي, دليلة الببة, سلمى صرصوط, منير بن هنية, منيرة عمري
إعادة صياغة الفقرة الثالثة من الفصل:
إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الاولى أو حدث له مانع قهري يمنعه من الاستمرار كذلك إذا انسحب أحد المترشحين لدورة الإعادة يعاد فتح باب الترشحات وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد.
تعديل على الفصل 103 مقدم من 15 نائب
سناء مرسني, لطيفة حباشي, هالة الحامي, نبيهة ترجمان, بسمة الجبالي, فرج بن عمر, عبد القادر القادري, عماد الحمامي, الهادي بن ابراهم, عائشة الذوادي, أحمد السميعي, بدر الدين عبد الكافي, إيمان بن محمد, ناجي الجمل, سلمى صرصوط
إضافة فقرة ثانية جديدة هذا نصها:
”وتتم التعيينات في الوظائف العليا القضائية بمقتضى أمر حكومي بناء على اقتراح من وزير العدل. ويضبط القانون هذه الوظائف.“
تعديل على الفصل 107 مقدم من 16 نائب
لطيفة حباشي, آسيا النفاتي, هالة الحامي, نبيهة ترجمان, الهادي بن ابراهم, بسمة الجبالي, فتحي العيادي, إيمان بن محمد, فرج بن عمر, عائشة الذوادي, عبد القادر القادري, سناء مرسني, صالحة بن عائشة, منيرة عمري, بدر الدين عبد الكافي, صلاح الدين لهيبة
حذف "في الجرائم العسكرية "من الفقرة 2 من الفصل 107.
تعديل على الفصل 112 مقدم من 15 نائب
عماد الحمامي, سناء مرسني, دليلة الببة, إيمان بن محمد, بسمة الجبالي, عبد القادر القادري, صلاح الدين لهيبة, مختار لموشي , نبيهة ترجمان, هالة الحامي, فتحي العيادي, الهادي بن ابراهم, بدر الدين عبد الكافي, صالحة بن عائشة, آمال غويل
إضافة في آخرة الفقرة الثانية:
"كما ينظم القانون علاقة النيابة العمومية بوزير العدل".
تعديل على الفصل 124 مقدم من 15 نائب
منير بن هنية, كمال بن رمضان, سامية الفرشيشي, البشير شمام, نجيب مراد, عبد الحليم زواري, منيرة عمري, الهادي بن ابراهم, وردة التركي, دليلة الببة, صلاح الدين لهيبة, إيمان بن محمد, عائشة الذوادي, نبيهة ترجمان, بدر الدين عبد الكافي
تعديل الفصل 124
تعديل على الفصل 125 مقدم من 15 نائب
منير بن هنية, سامية الفرشيشي, البشير شمام, نجيب مراد, عبد الحليم زواري, عماد الحمامي, منيرة عمري, كمال بن رمضان, وردة التركي, دليلة الببة, صلاح الدين لهيبة, إيمان بن محمد, الهادي بن ابراهم, عائشة الذوادي, نبيهة ترجمان
تعديل الفصل 125 كما يلي:
تعديل على الفصل 126 مقدم من 16 نائب
منير بن هنية, سامية الفرشيشي, مختار لموشي , نجيب مراد, عبد الحليم زواري, عماد الحمامي, الجديدي السبوعي, منيرة عمري, كمال بن رمضان, وردة التركي, دليلة الببة, صلاح الدين لهيبة, إيمان بن محمد, الهادي بن ابراهم, عائشة الذوادي, نبيهة ترجمان
تعديل الفصل 126 كما يلي:
تعديل على الفصل 127 مقدم من 30 نائب
البشير شمام, حبيبة التريكي, محمد سعيدي, منيرة عمري, كمال عمّار, نبيهة ترجمان, مختار لموشي , فرج بن عمر, سناء الحداد, بشير اللزام, جمال بوعجاجة, عبد المجيد النجار, عادل بن عطية, منية القصري, حليمة القني, عبد القادر القادري, زهرة صميدة, عبد الحليم زواري, سامية الفرشيشي, خيرة صغيري, فرح النصيبي, نجيب مراد, الحبيب اللوز, بسمة الجبالي, سلمى صرصوط, وردة التركي, معز بالحاج رحومة, نجيبة بريول, حافظ إبراهيم الأسود, عبد الباسط بن الشيخ
بعد الفصل 127 - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الإسلامي الأعلى:
يتولى المجلس الإسلامي الأعلى تقديم المشورة في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه مجلس نواب الشعب، كما يسعى المجلس الإسلامي الأعلى للحفاظ على وحدة المجتمع في ظل الموروث السني، والعمل على نشر المفاهيم الصحيحة للإسلام وإبراز أسسه الحقيقية فكرا وثقافة وحضارة.
يتكون المجلس الإسلامي الأعلى من تسعة أعضاء من ذوي الكفاءة والنزاهة ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ستة سنوات على أن يجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
تعديل على الفصل 137 مقدم من 30 نائب
مختار لموشي , الوليد بناني, دليلة بوعين, كمال بن رمضان, النفطي المحظي, منيرة عمري, سامية الفرشيشي, عادل بن عطية, نجيبة بريول, حافظ إبراهيم الأسود, عبد القادر القادري, محمد زريڨ, نبيلة العسكري السنوسي, فطومة عطية, مفيدة مرزوقي, وردة التركي, البشير شمام, زهرة صميدة, هالة الحامي, دليلة الببة, أيمن الزواغي, حبيبة التريكي, عائشة الذوادي, آمال عزوز, نبيهة ترجمان, سناء الحداد, بية جوادي, محسن الكعبي, محمد سعيدي, الهادي بن ابراهم
اضافة فصل - نص الفصل المقترح:
تميز إيجابيا الولايات الأقل تنمية بما يحقق التوازن بينها.