تعديل على الفصل 6 مقدم من 15 نائب

نجيبة بريولكمال السعداويالحبيب اللوزكلثوم بدر الدينحافظ إبراهيم الأسودالهادي بن ابراهمعادل بن عطيةحبيبة التريكيخيرة صغيريكوثر الأدغممحمد نجيب الحسنينبيهة ترجمانسناء الحدادالبشير شمامبية جوادي

حذف السطر الأخير من الفصل 6:

"ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي."

تعديل على الفصل 10 مقدم من 15 نائب

منير بن هنيةالهادي بن ابراهمسامية الفرشيشيعبد الحليم زواريعائشة الذواديآمال غويلبسمة الجباليمنيرة عمرينعمان الفهريسلمى هادية مبروكمحمد شفيق زرقينعلي فارسدليلة الببةعبد القادر القادريكمال بن رمضان

حذف عبارة "ومقاومة التهرب والغش الجبائيين" من الفقرة الأولى.

تعديل على الفصل 74 مقدم من 15 نائب

ناجي الجملسناء مرسنيآسيا النفاتيآمال عزوزهالة الحاميلطيفة حباشيإيمان بن محمدالهادي بن ابراهمعماد الحمامينبيهة ترجمانعائشة الذواديدليلة الببةسلمى صرصوطمنير بن هنيةمنيرة عمري

إعادة صياغة الفقرة الثالثة من الفصل:

إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الاولى أو حدث له مانع قهري يمنعه من الاستمرار كذلك إذا انسحب أحد المترشحين لدورة الإعادة يعاد فتح باب الترشحات وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد.

تعديل على الفصل 100 مقدم من 21 نائب

منية إبراهيمسلاف القسنطينيعبد اللطيف عبيدحليمة القنيالهادي بن ابراهمنجيبة بريولكوثر الأدغمحافظ إبراهيم الأسودعادل بن عطيةسعاد عبد الرحيمزهرة صميدةخيرة صغيريسامية الفرشيشيمنى بن نصرطارق بوعزيزمحمد نجيب الحسنيكمال السعداويجمال بوعجاجةمنيرة عمريدليلة بوعينآسيا النفاتي

اضافة فقرة ثالثة:

كل تدخل في القضاء من شأنه أن يؤثر في القاضي أو يمس من استقلالية قراره جريمة يعاقب عليها القانون.

تعديل على الفصل 103 مقدم من 15 نائب

سناء مرسنيلطيفة حباشيهالة الحامينبيهة ترجمانبسمة الجباليفرج بن عمرعبد القادر القادريعماد الحماميالهادي بن ابراهمعائشة الذواديأحمد السميعيبدر الدين عبد الكافيإيمان بن محمدناجي الجملسلمى صرصوط

إضافة فقرة ثانية جديدة هذا نصها:

وتتم التعيينات في الوظائف العليا القضائية بمقتضى أمر حكومي بناء على اقتراح من وزير العدل. ويضبط القانون هذه الوظائف.

تعديل على الفصل 107 مقدم من 16 نائب

لطيفة حباشيآسيا النفاتيهالة الحامينبيهة ترجمانالهادي بن ابراهمبسمة الجباليفتحي العياديإيمان بن محمدفرج بن عمرعائشة الذواديعبد القادر القادريسناء مرسنيصالحة بن عائشةمنيرة عمريبدر الدين عبد الكافيصلاح الدين لهيبة

حذف "في الجرائم العسكرية "من الفقرة 2 من الفصل 107.

تعديل على الفصل 112 مقدم من 15 نائب

عماد الحماميسناء مرسنيدليلة الببةإيمان بن محمدبسمة الجباليعبد القادر القادريصلاح الدين لهيبةمختار لموشي نبيهة ترجمانهالة الحاميفتحي العياديالهادي بن ابراهمبدر الدين عبد الكافيصالحة بن عائشةآمال غويل

إضافة في آخرة الفقرة الثانية:

"كما ينظم القانون علاقة النيابة العمومية بوزير العدل".

تعديل على الفصل 122 مقدم من 15 نائب

منير بن هنيةعبد القادر القادريسامية الفرشيشيالبشير شمامنجيب مرادسناء مرسنيعبد الحليم زواريعماد الحماميمنيرة عمريكمال بن رمضانوردة التركيدليلة الببةصلاح الدين لهيبةإيمان بن محمدالهادي بن ابراهم

حذف الفقرة الأولى وإعادة صياغة الفصل:

تتمتع الهيئات الدستورية بالشخصية القانونية والإستقلالية الإدارية والمالية. وتنتخب من قبل مجلس نواب الشعب وترفع إليه تقريرا سنويا وتكون مسؤولة أمامه وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها.

تستشار الهيئات في مشاريع القوانين وتبدي رأيها في المسائل المتعلقة بمجال اختصاصها.

تضبط تركيبة هذه الهيئات وطرق اختيارها وتنظيمها بهذا الدستور أو القانون.

تعديل على الفصل 124 مقدم من 15 نائب

منير بن هنيةكمال بن رمضانسامية الفرشيشيالبشير شمامنجيب مرادعبد الحليم زواريمنيرة عمريالهادي بن ابراهموردة التركيدليلة الببةصلاح الدين لهيبةإيمان بن محمدعائشة الذوادينبيهة ترجمانبدر الدين عبد الكافي

تعديل الفصل 124

تعديل على الفصل 125 مقدم من 15 نائب

منير بن هنيةسامية الفرشيشيالبشير شمامنجيب مرادعبد الحليم زواريعماد الحماميمنيرة عمريكمال بن رمضانوردة التركيدليلة الببةصلاح الدين لهيبةإيمان بن محمدالهادي بن ابراهمعائشة الذوادينبيهة ترجمان

تعديل الفصل 125 كما يلي:

تعديل على الفصل 126 مقدم من 16 نائب

منير بن هنيةسامية الفرشيشيمختار لموشي نجيب مرادعبد الحليم زواريعماد الحماميالجديدي السبوعيمنيرة عمريكمال بن رمضانوردة التركيدليلة الببةصلاح الدين لهيبةإيمان بن محمدالهادي بن ابراهمعائشة الذوادينبيهة ترجمان

تعديل الفصل 126 كما يلي:

تعديل على الفصل 127 مقدم من 16 نائب

منير بن هنيةمختار لموشي سامية الفرشيشيالبشير شمامنجيب مرادسناء مرسنياسكندر بوعلاقيعبد الحليم زواريعماد الحماميمنيرة عمريكمال بن رمضانوردة التركيدليلة الببةإيمان بن محمدآمال عزوزالهادي بن ابراهم

تعديل الفصل 127 كما يلي:

تعديل على الفصل 137 مقدم من 30 نائب

مختار لموشي الوليد بنانيدليلة بوعينكمال بن رمضانالنفطي المحظيمنيرة عمريسامية الفرشيشيعادل بن عطيةنجيبة بريولحافظ إبراهيم الأسودعبد القادر القادريمحمد زريڨنبيلة العسكري السنوسيفطومة عطيةمفيدة مرزوقيوردة التركيالبشير شمامزهرة صميدةهالة الحاميدليلة الببةأيمن الزواغيحبيبة التريكيعائشة الذواديآمال عزوزنبيهة ترجمانسناء الحدادبية جواديمحسن الكعبيمحمد سعيديالهادي بن ابراهم

اضافة فصل - نص الفصل المقترح:

تميز إيجابيا الولايات الأقل تنمية بما يحقق التوازن بينها.