التوطئة

الفصل

بسم الله الرحمن الرحيم

التوطئة

نحن نوابَ الشعب التونسي، أعضاءَ المجلس الوطني التأسيسي، 

اعتزازا بنضال شعبنا من أجل الاستقلال وبناء الدولة والتخلّص من الاستبداد استجابة لإرادته الحرّة، وتحقيقا لأهداف ثورة الحرية والكرامة ثورة 17 ديسمبر 2010-14 جانفي 2011، ووفاءً لدماء شهدائنا الأبرار ولتضحيات التونسيين والتونسيات على مرّ الأجيال، وقطعا مع الظلم والحيف والفساد،

وتعبيرا عن تمسّك شعبنا بتعاليم الإسلام ومقاصده المتّسمة بالتفتّح والاعتدال، وعلى القيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية السامية، واستلهاما من رصيدنا الحضاري على تعاقب أحقاب تاريخنا، ومن حركاتنا الإصلاحية المستنيرة المستندة إلى مقوّمات هويتنا العربية الإسلامية وإلى الكسب الحضاري الإنساني، وتمسّكا بما حقّقه شعبنا من المكاسب الوطنية،

وتأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، في إطار دولة مدنية السيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي على الحكم بواسطة الانتخابات الحرة وعلى مبدإ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، ويكون فيه حقُّ التنظّمِ القائمِ على التعددية، وحيادُ الإدارة، والحكمُ الرشيد هي أساسَ التنافس السياسي، وتضمن فيه الدولة علوية القانون واحترام الحريات وحقوق الإنسان واستقلالية القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الجهات،

وبناء على منزلة الإنسان كائنا مكرّما، وتوثيقا لانتمائنا الثقافي والحضاري للأمّة العربية والإسلامية، وانطلاقا من الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والأخوّة والتكافل والعدالة الاجتماعية، ودعما للوحدة المغاربية باعتبارها خطوةً نحو تحقيق الوحدة العربية، والتكامل مع الشعوب الإسلامية والشعوب الإفريقية، والتعاون مع شعوب العالم، وانتصارا للمظلومين في كلّ مكان، ولحقّ الشعوب في تقرير مصيرها، ولحركات التحرر العادلة وفي مقدمتها حركة التحرّر الفلسطيني، ومناهضة لكلّ أشكال الاحتلال والعنصرية،

ووعيا بضرورة المساهمة في سلامة المناخ و الحفاظ على البيئة سليمةً بما يضمن استدامة مواردنا الطبيعية واستمرارية الحياة الآمنة للأجيال القادمة، وتحقيقا لإرادة الشعب في أن يكون صانعا لتاريخه، مؤمنا بأن العلم والعمل والإبداع قيم إنسانية سامية، ساعيا إلى الريادة، متطلعا إلى الإضافة الحضارية، وذلك على أساس استقلال القرار الوطني، والسلم العالمية، والتضامن الإنساني،

فإننا باسم الشعب نرسم على بركة الله  هذا الدستور.

التعديل

تعديل الفقرة الأخيرة:

ووعيا بضرورة المساهمة في سلامة المناخ والحفاظ على البيئة سليمة بما يضمن استدامة مواردنا الطبيعية واستمرارية الحياة الآمنة للأجيال القادمة، وتحقيقا لإرادة الشعب في أن يكون صانعا لتاريخه، مؤمنا بأن العلم والعمل والإبداع قيم إنسانية سامية، ساعيا إلى الريادة، متطلعا إلى الإضافة الحضارية، وذلك على أساس استقلال القرار الوطني، والسلم العالمية، والتضامن الإنساني،

قبل التعديل تفاصيل التصويت مقدم من 59 نائب
ضمير المناعي, معز كمون, حسناء مرسيط, محمد شفيق زرقين, كمال بن عمارة, آسيا النفاتي, حليمة القني, فرح النصيبي, خليد بلحاج, سلاف القسنطيني, نجلاء بوريال, المنصف شيخ روحه, منيرة عمري, عبد الرزاق خلولي, محمد بن يوسف الحامدي, كمال السعداوي, محمد العلوش, محمود الماي, محمد نجيب الحسني, نعمان الفهري, محمود البارودي, محمد الطاهر إيلاهي, اسكندر بوعلاقي, سليمان هلال, منجي الرحوي, فاطمة الغربي, جمال القرقوري, جمال طوير, عصام الشابي, سميرة مرعي, سعاد عبد الرحيم, عادل بن عطية, النفطي المحظي, عبد الرؤوف العيادي, محمد كريم كريفة, ريم ثايري, هالة الحامي, أحمد المشرقي, حاتم الكلاعي, محمد الصالح شعيرات, يمينة الزغلامي, الطاهر هميلة, نفيسة المرزوقي, عبد السلام شعبان, طارق العبيدي, محمد منذر بن رحال, سعد بوعيش, أنور مرزوقي, أسامة الصغير, سناء مرسني, مفيدة مرزوقي, وردة التركي, علي حويجي, وسام ياسين, فرج بن عمر, مختار لموشي , رابح الخرايفي, فيصل جدلاوي, هشام بن جامع