حوار مع الحكومة بحضور كل من السيدين وزير الداخلية ووزير العدل حول الوضع العام بالبلاد
انطلقت الجلسة العامة المخصصة لإجراء حوار مع الحكومة بحضور وزيري الداخلية والعدل على الساعة 10:20 تحت رئاسة نائبة الرئيس الأولى التي استهلت الجلسة بالإعلان عن التغييرات داخل الكتل:
ـ استقالة النائب محمد الناجي الغرسلي من الكتلة الديمقراطية
ـ انضمام النائب جلال فرحات لكتلة الحرية والكرامة
توالت نقاط النظام في البداية من قبل كل من النائب مولدي الزيدي ونجيب حسني وحسن رضواني وجمال بوعجاجة وسامية عبو بخصوص ما يقوم به النواب المنسحبين ومشاركتهم في تظاهرات دولية وزيارة وفد من النواب الفرنسيين وكذلك ظاهرة العنف ضد النواب.
أعلنت اثر ذلك رئيسة الجلسة عن قائمة المتدخلين والتي استهلها النائب ابراهيم الحامدي.
طالب ابراهيم الحامدي في مداخلته "من قتل شكري بلعيد ؟ من قتل محمد البراهمي ؟" ملحا على انه من الضروري كشف الحقيقة وان لا سبب يفسر عملية الإغتيال.
أعطيت الكلمة إثر ذلك لعبد الرؤوف العيادي عن حركة وفاء الذي عبر عن رأيه بداية بخصوص تعليق أعمال المجلس من قبل رئيسه معتبرا ذلك غير قانوني ومصرا على أنه لا معنى لصفة منسحب وأن على النواب المنسحبين الإستقالة من المجلس.
اعتبر عبد الرؤف العيادي أيضا أن ظاهرة الفساد مستفحلة أكثر فأكثر وأن لا وجود لإرادة سياسية لمكافحة ذلك، ذاكرا جلسة الإستماع لرئيس لجنة المصادرة التي وقعت الأمس داخل لجنة الإصلاح الإداري بالمجلس وقائمة العقارات المسجلة المصادرة لعائلة بن علي والمقربين له حسب المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011.
في مداخلته، تساءل عبد الرؤوف العيادي بخصوص المنظمات الراعية للحوار الوطني مستنكرا رعاية المنظمات المهنية للحوار الوطني في غياب الأطراف السياسية، واتهم بعض الأطراف بالتدخل في شؤون المجلس ورغبتهم في جعله كبرلمان بن علي.
دعا النائب كذلك إلى الإهتمام بالإصلاحات الإجتماعية والإنتهاكات التي تطول كل القطاع من ذلك سلك المحاماة.
طرح النائب عبد السلام شعبان سؤالا بخصوص مقتل محمد بالمفتي بڨفصة وطالب بتوضيحات بخصوص تلك الحادثة.
اعتبر النائب هيثم بلڨاسم ان المجلس التأسيسي قد شوهت صورته ولم تعد له مصداقية وذلك بسبب عدم الفصل بين المهمة التأسيسية والتشريعية وان هذا المجلس أصبح مجلس تسيير أعمال وليس مجلسا تأسيسيا.
بالنسبة للنائب فيصل الجدلاوي، فقد اعتبر ان المنظمات الراعية للحوار الوطني لا تتحاور مع جميع الأطراف وانها ليست محايدة وتساند اعتصام الرحيل.
طرح كذلك عدد من الأسئلة لوزيري الداخلية والعدل من ذلك التهديدات ضد الأمينة العامة للإتحاد العام لطلبة تونس وكذلك الوثيقة المسربة من وزارة الداخلية المتعلقة باغتيال النائب محمد البراهمي وعلاقة وزارة العدل باعتقالات الصحافيين، من ذلك قضية الصحفي زياد الهاني.
شرح النائب حسن الرضواني في مداخلته مسألة مدة المجلس الوطني التأسيسي معتبرا ان مدة السنة مغالطة يتداولها الجميع في حين ان المجلس انتخب لآداء مهمة تأسيسية وان التنظيم المؤقت للسلط أعلى رتبة من المرسوم المتعلق بانتخابات المجلس.
في مداخلته، اعتبر الصحبي عتيڨ ان تسريب الوثيقة المتعلقة بمحمد البراهمي أمر خطير ويستوجب فتح تحقيق لمعرفة المسؤولين، هذا على مستوى الشكل، اما على مستوى المحتوى، فقد اعتبر ان تواجد مثل هذه الوثيقة وعدم توفير حماية لمحمد البراهمي أمر أخطر، ويجب فتح كذلك تحقيق في ذلك.
توجه الصحبي عتيڨ لوزير العدل للإستفسار بخصوص النصوص القانونية المتعلقة باعتقالات الصحافيين، مؤكدا على أنه مع حرية الإعلام والإعلاميين، ولكن قام بنقد جمعية القضاء مشيرا إلى وجوب الإلتزام بشيء من الحياد.
عبر كذلك الصحبي عتيڨ عن مساندته للحوار الوطني بتحفظه عن بعض المواقف: الحوار الوطني هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة لحماية الإنتقال الديمقراطي.
اعتبرت ريم الثايري خلال مداخلتها ان وزارة الداخلية هي العمود الفقري للدولة التونسية وعلى وزير الداخلية تحمل جميع المسؤوليات، واما ان يستقيل من هذه المهمة الصعبة. دعت كذلك النائبة إلى انتخابات مبكرة إذا كانت المهمة التأسيسية لن تكتمل مع دعوة العديد من الأطراف إلى التدخل في شؤون المجلس.
اعتبر النائب نجيب حسني انه من المؤسف انعدام امكانية تحكم الحكومة على الوزارات السيادية، مضيفا بعد ذلك ان المجلس هو سيد نفسه بالإشارة إلى المنظمات الراعية للحوار الوطني.
اعتبر كذلك النائب ان المعتصمين بباردو معززين بالـبلطجية على حد تعبيره، داعيا النواب إلى رفض أي اقتراح لتشكيل حكومة جديدة.
تأسف النائب بخصوص تعليق أعمال المجلس من طرف رئيسه لأكثر من شهر، في حين كان بإمكان الجلسة العامة المصادقة على عدد من مشاريع القوانين ذات الطابع الإجتماعي.
صرح النائب طاهر هميلة في بداية مداخلته انه رئيس اكبر كتلة داخل المجلس وهي كتلة الشعب، داعيا جميع النواب للإنضمام إليه.
أضاف كذلك انه لا يشك في صدق رئيس الحكومة علي العريض عندما صرح انه لا علم له بالوثيقة المسربة من وزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه كان على رئيس الحكومة إقالة كل من وزير الداخلية والمدراء الأمنيين على إثر تسريب وثيقة تفيد علم وزارة الداخلية بحادثة اغتيال البراهمي.
ندد النائب بالإضافة لذلك بوالي تونس مصرحا انه متورط في الفساد ومتهما نور الدين البحيري بترهيب القضاة.كما اعتبر الطاهر هميلة أن تركيبة هذا المجلس خاطئة ويجب إعادة كل شيء من جديد.
أعطيت الكلمة على إثر ذلك للنائبة منية ابراهيم التي نددت بما جاء به الطاهر هميلة في مداخلته من اتهامات ضد والي سوسة معتبرة انه عليه ان يعطي دليلا على ما صرح به، ومعتبرة انه يجب بالتالي إعطاء حق الرد للوالي.
بالنسبة للنائب عبد الرزاق الخلولي، كانت تساؤلاته متعلقة بالوثيقة المسربة من وزارة الداخلية ومطالبا الوزير بالتوضيح إن كان قد علم بوجود هذه الوثيقة عن طريق الإعلام ام قبل ذلك.كما أضاف النائب انه يحترم النواب المنسحبين لكن يطلب منهم ان لا يسمحوا لأي طرف من التلاعب بهم.
اعتبر النائب طارق بوعزيز ان مشكل المجلس الوطني التأسيسي يكمن في رئيسه وانه لا يعتبر النواب المنسحبين كزملاء بعد الآن.نقد كذلك النائب تدخل العديد من الأطراف في شؤون المجلس وتسييس جميع المسائل.يليه النائب الجديدي السبوعي الذي طلب توضيحات من قبل وزير الداخلية بخصوص عملية اغتيال النائب محمد البراهمي.
في مداخلتها، اعتبرت النائبة سلمى صرصوط ان من أخفى الوثيقة المتعلقة باغتيال المحمد البراهمي هو من أخرجها الآن، وان نشرها الآن غايته الإيتاء بالضرر.
اعتبر النائب محمد الحبيب هرڨام ان هذه الحكومة ليست انتقالية بل تأسيسية وأنها لها العديد من الإيجابيات.تعرض خلال مداخلته إلى الإضرابات المتكررة معتبرا إياها مكلفة للدولة. كما دعا الإعلام والقضاء إلى المزيد من الحياد والموضوعية.
اعتبر عمر الشتوي ان جميع السلطات بدون أي استثناء تشوبها العديد من الإخلالات، وان الإعلام لم ينجح في توعية الشعب سياسيا.
تعرض كذلك خلال مداخلته إلى دور المحكمة الإدراية والمراسلات التي وقعت معها بخصوص مشروع الدستور وادعائها بعدم الإختصاص، متسائلا من المختص بالتالي، في حين انها أجابت سابقا عن طلب استشارات من قبل رئيس المجلس.
نقد هشام بن جامع خارطة الطريق المقترحة من قبل المنظمات الراعية للحوار الوطني وأكد على تمسكه بمهمة المجلس التأسيسي بشكل كلي. تساءل كذلك النائب عن إمكانية القضاة من أخذ موقف والتصريح به عموما كما يحصل الآن في حين انهم ملازمون بواجب الحياد.
شرح النائب محمد ناجي الغرسلي خلال مداخلته أسباب استقالته من الكتلة الديمقراطية من ذلك ما اعتبره سعي نواب هذه الكتلة إلى حذف مكانة الإسلام من الدستور التونسي.
توجه الحبيب خضر بأسئلته لوزيري الداخلية والعدل متسائلا في البداية من ذلك اقتحام رجال الأمن بيوت الله وحادثة فرار السجناء من سجن ڨابس.
رفعت الجلسة اثر ذلك على الساعة الواحدة ظهرا وتم استئنافها على الساعة الثانية والنصف بمواصلة قائمة المتدخلين قبل أن تعطى الكلمة للوزراء للإجابة على أسئلة النواب.
تدخلت النائبة لبنى الجريبي لتعبر عن أسفها من بعض ما قيل وما جاء من تهكم على المنظمات الراعية للحوار الوطني والتي تسعى لتحقيق التوافق، كما نددت بغياب الصوت المعارض داخل هذا المجلس وترسيخ الرأي الواحد.
توجهت بأسئلة لوزير الداخلية من ذلك حادثة اغتيال الجيوش وتنكيل بأجسادهم مطالبة بتطورات الأبحاث وتنظّم مجموعات إرهابية وكذلك لوزير العدل بخصوص فتح تحقيقات بسرعة غريبة في أشخاص قاموا بتصريحات للإعلام في حين يطول النظر وتضيع العديد من القضايا التي فيها انتهاكات بسبب إجراء ات بيروقراطية، مشيرة إلى سياسة المكيالين.
عبر النائب لزهر الشملي عن مساندته التامة لاستقلالية القضاء ولكن على وزارة العدل تتبع كل من يمس بأمن الدولة. اما سامية عبو فقد تعرضت خلال مداخلتها إلى تصريحات الطيب العڨيلي بخصوص الوثيقة المسربة من الداخلية واعتبرت انه كان يجدر ذكر الرتبة وليس اسم الأشخاص نظرا لخطورة المسألة. طالبت كذلك بكشف حقيقة هذه الوثيقة وذكرت كذلك قضية رجال الأعمال التي كشفها موقع نواة. صرحت اثر ذلك بخصوص مقترح الرباعي الراعي للحوار الوطني ان البلاد لن تحتمل فترة انتقالية ثالثة وذكرت عددا من الأولويات من ذلك هيئات مستقلة ومراقبة تمويل الأحزاب.
اعطيت الكلمة اثر ذلك لبسمة الجبالي التي تساءلت حول عملية تسريب هذه الوثيقة من الداخلية معتبرة ان ذلك دليل على وجود بوليس موازي داخل الوزارة، وعلى عكس ما يروج، فهو يخدم أطرافا أخرى وليس بجناح عسكري لحركة النهضة. متوجهة بعد ذلك لوزير العدل، طرحت النائبة سؤالا متعلقا بمدى صحة ما يقال عن عدم احترام الإجراء ات بالنسبة لقضية الصحفي زياد الهاني وطالبت كذلك بتوضيحات بخصوص وكيل الجمهورية الذي تمت تسميته مؤخرا. أخيرا، اتهمت كل من رئيسة جمعية القضاة وأحد الأعضاء المؤسسين لاتحاد القضاة الإداريين بعدم الحياد بتواجدهم باعتصام باردو.
تدخل اثر ذلك كل من النواب انور المرزوقي وشكري العرفاوي ومنذر بن رحال وعبد اللطيف عبيد وبشير النفزي، وكانت الأسئلة تتشابه مع ما سبق ذكره، بخصوص الوثيقة المسربة وتسيير القضاء.
بعد انتهاء مداخلات النواب، أعطيت الكلمة في الأول إلى وزير الداخلية للإجابة على تساؤلات الحاضرين.
وصف الوزير خلال مداخلته الوضع الأمني عند تسلمه مهامه من مساجد لا يمكن الدخول إليها ومعامل مغلقة وطرق مقطوعة وغياب أمني. صرح انه بعد 6 أشهر، يمكن التثبت من رجوع الأمن في كامل البلاد ومنع العديد من الشبان من الذهاب إلى سوريا. أضاف الوزير ان الوزارة تعاني من ضغوطات عديدة من قبل بعض المنظمات إثر هذا القرار من منع عدد من المسافرين من الإتجاه إلى سوريا:
"بناتنا يتداولون عليهم بالمئات في جهاد النكاح ويعودون بالأطفال وأولادنا يرمون بهم في الصفوف الأمامية ويعلمونهم السرقة والإحتطاب ومداهمة القرى."
ثمن اثر ذلك جهود رجال الأمن الذين يتعرضون دائما للإحباط من قبل الجميع، في حين ان هناك عدد من المديرين الذين يقضون الليالي بالوزارة وهم يعملون، مضيفا إلى ان وضعيتنا افضل من باقي بلدان الربيع العربي.
بالنسبة للوثيقة المسربة التي تثبت أن هناك عملية اغتيال تستهدف الفقيد محمد البراهمي، أشار الوزير إلى فتح بحث تحقيقي وبحث إداري لتحميل المسؤوليات:
"الملاحظ أن المعلومة بهذه الوثيقة كانت مقتضبة في صيغة الاحتمال بما يستوجب تمحيصها مخابراتيا والتأكد من جديتها قبل اتخاذ أي اجراء ات. ايضا، أكد مراسلنا في السابق معلومات أخرى ومحاولات اغتيال التي لم تحدث في الحقيقة. إضافة إلى ذلك، لم يطلب المرحوم محمد البراهمي يوما حماية، لا هو ولا عائلته."
بالنسبة لمسألة وجود أمن موازي، اعتبر الوزير أن لا وجود لذلك بل هناك أشخاص معيينون يقومون بتسريب الوثائق من الوزارة بناء على ولاء ات مختلفة، للنظام السابق وأشخاص مقربة له.
إثر ذلك، ورجوعا لمسألة الأرشيف السياسي، صرح الوزير انه مستعد لفتحه:
" أطالب بفتح الأرشيف السياسي قبل الانتخابات القادمة ليعرف الجميع الحقيقة لكن إذا ما تم الاتفاق على آلية معينة للقيام بذلك. في حالة الإصرار على التسريع، هناك قانون لسنة 1982 الذي يسمح باختصار الإجراء ات بقرار من الحكومة."
بالنسبة لمسألة مراقبة المساجد، أشار الوزير إلى أن رجال الأمن تتعامل مع بيوت الله بكل حذر احتراما لحرمتها، وقد وقع تصوير جميع العمليات لإثبات ذلك. اما بالنسبة لنقابات قوات الأمن، صرح الوزير ان ليس للوزارة سلطة عليها وان البعض يقومون بعمل جيد.
أخيرا، بخصوص تطورات الأبحاث بالنسبة لاغتيال كل من شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اعتبر الوزير انه لا يمكن الكشف عن بعض المعلومات لأسباب قضائية. وفي الختام، أكد الوزير انه مستعد أن يستقيل، إذ هو على علم انه مؤقت ومجرد عابر، والدليل على ذلك انه لم يأتي لتونس العاصمة رفقة عائلته.
أخذ وزير العدل الكلمة بعد ذلك واستهل مداخلته باستنكار اتهامه بعدم التحكم في وزارته، كما تحدث عن التضامن الحكومي والمسؤولية للمشتركة للحكومة. تعرض إثر ذلك لمسألة استقلالية القضاء:
"نريد قضاء ا مستقلا عن الوزارة ولكن ننسى عدم استقلاليته عن المجتمع. استقلال القضاء ليس غاية بل وسيلة لبلوغ المحاكمة العادلة."
أشار إثر ذلك لتصريحات بعض رجال القانون الذين يتمتعون بظهور إعلامي مكثف معتبرا انهم يعتقدون ان آرائهم هي دائما الأصح.
بالنسبة لمسألة استقلالية النيابة العمومية ووكيل الجمهورية، أبرز الوزير عن طريق نصوص قانونية أن لا دخل للوزارة في مهامهم وان كل الإتهامات توجه إليه كلما يصدر قرار منهما:
"تطبيق النصوص القانونية ليست من مشمولات وزارة العدل ولم تتدخل وزارة العدل في ملف التحقيق مع الصحفي زياد الهاني."
تواصلت مداخلة وزير العدل في هذا الصدد، وعند انتهائه من الإجابة، قامت رئيسة الجلسة بشكره وأعطت الكلمة لرئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لتعلن أن اللجنة قررت تكليف لجنة مصغرة تضم عددا من أعضائها بمتابعة التحقيقات التي تجريها وزارة الداخلية في قضية النائب محمد البراهمي.
أعطيت الكلمة ختام لكل من النواب سليمان هلال وزهرة صميدة ونجيب مراد وخليد بلحاج وناجي الغرسلي على معنى الفصل 89 قبل ان ترفع الجلسة على الساعة 17:40.