تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب
أزاد بادي, علي حويجي, فيصل جدلاوي, مبروك الحريزي, ربيع العابدي, وسام ياسين, نزار مخلوفي, اسكندر بوعلاقي, أيمن الزواغي, عبد الرؤوف العيادي, سعد بوعيش, مولدي الزيدي, محمد نجيب الحسني, أنور مرزوقي, محمد العلوش
الفقرة الثالثة:
إضافة "بما ينسجم مع الخصوصيات الثقافية للشعب التونسي"
تعديل على التوطئة مقدم من 16 نائب
ربيع العابدي, أزاد بادي, مبروك الحريزي, منى بن نصر, فيصل جدلاوي, المنصف شارني, حنان ساسي, وسام ياسين, طارق بوعزيز, مولدي الزيدي, محمد الكراي الجربي, علي حويجي, رمضان دغماني, محمد العلوش, أحمد السافي, سليم بن حميدان
تعديل في آخر الفقرة الخامسة:
إضافة عبارة "وعلى رأسها الصهيونية"
تعديل على الفصل 6 مقدم من 13 نائب
أزاد بادي, مبروك الحريزي, محمد الكراي الجربي, رفيق التليلي, منى بن نصر, ربيع العابدي, دليلة الببة, عبد الرؤوف العيادي, نزار مخلوفي, الأزهر الشملي, محمد الحبيب هرقام, علي حويجي, عبد الستار الضيفي
إلغاء عبارة "والضمير"
تعديل على الفصل 6 مقدم من 18 نائب
سهير الدردوري, أحمد السافي, عمر الشتوي, سامية عبو, هيثم بلقاسم, عبد الوهاب معطر, رفيق التليلي, نورة بن حسن, سليم بن حميدان, مبروكة مبارك, محمود البارودي, عبد السلام شعبان, بشير النفزي, إقبال المصدع, ربيع العابدي, منى بن نصر, فيصل جدلاوي, نفيسة المرزوقي
اضافة جملة في نهاية الفصل :
"وتمنع مطلقا كل اشكال التكفير والتحريض على الكراهية والعنف."
تعديل على الفصل 10 مقدم من 16 نائب
مبروكة مبارك, إقبال المصدع, نورة بن حسن, عبد السلام شعبان, عمر الشتوي, سليم بن حميدان, عبد الوهاب معطر, هيثم بلقاسم, الأزهر الشملي, بشير النفزي, سامية عبو, حنان ساسي, ربيع العابدي, نوفل الغريبي, سناء الحداد, سمير بن عمر
تعديل الفصل:
أداء الضريبة و تحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف. تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة، ومنع الفساد وكل ما من شأنه رهن الموارد والسيادة الوطنتين ومقاومة التهرب والغش الجبائيين.
وتحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني
تعديل على الفصل 14 مقدم من 16 نائب
عمر الشتوي, سامية عبو, هيثم بلقاسم, عبد الوهاب معطر, رفيق التليلي, نورة بن حسن, سليم بن حميدان, مبروكة مبارك, محمود البارودي, عبد السلام شعبان, بشير النفزي, إقبال المصدع, ربيع العابدي, منى بن نصر, فيصل جدلاوي, نفيسة المرزوقي
اضافة فقرة 2:
ويضبط القانون مشمولات الموفق الاداري وتنظيمه.
تعديل على الفصل 15 مقدم من 16 نائب
عبد الرؤوف العيادي, أزاد بادي, ربيع العابدي, مبروك الحريزي, علي حويجي, محمد الكراي الجربي, رفيق التليلي, منى بن نصر, بشير النفزي, نورة بن حسن, مبروكة مبارك, سامية عبو, إقبال المصدع, هيثم بلقاسم, عمر الشتوي, نزار مخلوفي
تعديل الفصل:
تعمل الدولة على النهوض بدور المؤسسة التربوية في تأهيل الأجيال معنويا وعلميا بما يجعلهم قادرين على إنتاج المعرفة والعلم والإبداع في جميع مجالات الحياة الإجتماعية.
تعديل على الفصل 19 مقدم من 19 نائب
أزاد بادي, الأزهر الشملي, ربيع العابدي, محمد الكراي الجربي, رفيق التليلي, عبد الستار الضيفي, طارق بوعزيز, سليم بن حميدان, رمضان دغماني, نزار مخلوفي, المنصف شارني, أحمد السافي, فيصل جدلاوي, عبد الرؤوف العيادي, علي حويجي, مبروك الحريزي, مولدي الزيدي, وسام ياسين, شكري العرفاوي
بعد الفصل 19 - نص الفصل المقترح:
كل أشكال التطبيع مع الصهيونية والكيان الصهيوني جريمة يعاقب عليها بقانون.
تعديل على الفصل 41 مقدم من 16 نائب
مبروك الحريزي, عبد الرؤوف العيادي, علي حويجي, رفيق التليلي, أزاد بادي, معز كمون, أنور مرزوقي, حنان ساسي, طارق بوعزيز, المنصف شارني, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, محمد الكراي الجربي, طارق العبيدي, جمال طوير, ربيع العابدي
مقترح التعديل:
حذف "بما يكرس قيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات."
تعديل على الفصل 47 مقدم من 16 نائب
نورة بن حسن, مبروكة مبارك, عمر الشتوي, رفيق التليلي, إقبال المصدع, منى بن نصر, هيثم بلقاسم, عبد الوهاب معطر, سليم بن حميدان, حنان ساسي, بشير النفزي, عبد السلام شعبان, ربيع العابدي, سمير بن عمر, نوفل الغريبي, الأزهر الشملي
تعديل الفصل:
الوقاية من الاعاقة و تشخيصها والعلاج منها و تربية المعاق و تعليمه و تكوينه وتأهيله وادماجه في المجتمع مسؤولية الدولة وواجب وطني.
تعديل على الفصل 52 مقدم من 17 نائب
إقبال المصدع, نورة بن حسن, الأزهر الشملي, سهير الدردوري, سمير بن عمر, سامية عبو, منى بن نصر, مبروكة مبارك, عبد الوهاب معطر, سليم بن حميدان, عمر الشتوي, رفيق التليلي, هيثم بلقاسم, بشير النفزي, سعد بوعيش, ربيع العابدي, نفيسة المرزوقي
إضافة فقرة:
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب ورئاسة جماعة محلية.
تعديل على الفصل 61 مقدم من 15 نائب
هيثم بلقاسم, مبروكة مبارك, بشير النفزي, عبد السلام شعبان, سهير الدردوري, محمود البارودي, سامية عبو, أزاد بادي, سليم بن حميدان, عبد الوهاب معطر, حنان ساسي, ربيع العابدي, نورة بن حسن, نور الدين المرابطي, سمير بن عمر
مقترح تعديل- إضافة في الفقرة الأولى:
"كما يمكن عرض مشاريع القوانين التي يتم تقديمها في شكل عرائض شعبية بشرط أن تكون موقعة من طرف ما يعادل 15في المائة من مجموع الناخبين المسجلين في السجل المدني أو الانتخابي."
تعديل على الفصل 65 مقدم من 16 نائب
عمر الشتوي, سامية عبو, عبد الوهاب معطر, رفيق التليلي, نورة بن حسن, سليم بن حميدان, ربيع العابدي, منى بن نصر, فيصل جدلاوي, بشير النفزي, هيثم بلقاسم, إقبال المصدع, ريم محجوب, عصام الشابي, سمير بالطيب, محمد قحبيش
تعديل الفقرة 4 من الفصل 65 بتعويض "أمر حكومي" ب"أمر رئاسي" في حالة عدم ختم مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر.
تعديل على الفصل 69 مقدم من 17 نائب
مبروك الحريزي, محمد الكراي الجربي, عبد الرزاق خلولي, كمال السعداوي, رفيق التليلي, أزاد بادي, معز كمون, أنور مرزوقي, سعد بوعيش, علي حويجي, حنان ساسي, طارق بوعزيز, المنصف شارني, فيصل جدلاوي, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, ربيع العابدي
حذف الفقرة عدد 02 من الفصل 69 و الاقتصار على الفقرة الاولى.
تعديل على الفصل 69 مقدم من 18 نائب
عمر الشتوي, سامية عبو, هيثم بلقاسم, عبد الوهاب معطر, رفيق التليلي, نورة بن حسن, ربيع العابدي, منى بن نصر, فيصل جدلاوي, عبد السلام شعبان, إقبال المصدع, بشير النفزي, مبروكة مبارك, ريم محجوب, شكري القسطلّي, سمير بالطيب, محمد قحبيش, أحمد السافي
تعويض رئيس الحكومة برئيس الجمهورية في اتخاذ المراسيم في حالة حل المجلس.
تعديل على الفصل 92 مقدم من 16 نائب
سامية عبو, عمر الشتوي, نورة بن حسن, عبد السلام شعبان, إقبال المصدع, رفيق التليلي, ربيع العابدي, مبروكة مبارك, هشام حسني, بشير النفزي, هيثم بلقاسم, ريم محجوب, منجي الرحوي, عصام الشابي, سمير بالطيب, سلمى هادية مبروك
تعديل الفقرة الثّالثة كما يلي:
يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء بدعوة منه و جوبا في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والامن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وله أن يحضر ما عداها من مجالس وزراء و عند حضوره يرأس المجلس.
تعديل على الفصل 100 مقدم من 15 نائب
أزاد بادي, ربيع العابدي, مبروك الحريزي, منى بن نصر, فيصل جدلاوي, المنصف شارني, حنان ساسي, وسام ياسين, طارق بوعزيز, مولدي الزيدي, رفيق التليلي, محمد الكراي الجربي, علي حويجي, سهير الدردوري, دليلة الببة
تغيير عنوان الباب على النحو التالي:
الباب الخامس "العدالة"
تعديل على الفصل 109 مقدم من 15 نائب
أزاد بادي, عبد الرؤوف العيادي, مبروك الحريزي, منى بن نصر, فيصل جدلاوي, المنصف شارني, حنان ساسي, وسام ياسين, طارق بوعزيز, مولدي الزيدي, رفيق التليلي, محمد الكراي الجربي, علي حويجي, سهير الدردوري, ربيع العابدي
تغيير عنوان الفرع الأول من القسم الأول (القضاء العدلي والإداري والمالي) على النحو التالي:
المجلس الأعلى للعدالة
تعديل على الفصل 109 مقدم من 15 نائب
عبد الرؤوف العيادي, أزاد بادي, ربيع العابدي, مبروك الحريزي, علي حويجي, محمد الكراي الجربي, منى بن نصر, رفيق التليلي, طارق بوعزيز, فايزة كدوسي, سعد بوعيش, محمد الحبيب هرقام, محمد شفيق زرقين, أيمن الزواغي, سعيد خرشوفي
تعديل الفقرة الثانية من الفصل 109
يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في نصفه من قضاة أغلبهم منتخبون وقضاة معينين وفي النصف المتبقي من غير القضاة على أن لا يقل تمثيل المحامين عن الثلث.
تعديل على الفصل 111 مقدم من 18 نائب
مبروك الحريزي, أزاد بادي, محمد نجيب الحسني, عبد الستار الضيفي, كمال السعداوي, رفيق التليلي, منى بن نصر, أنور مرزوقي, سعد بوعيش, علي حويجي, حنان ساسي, طارق بوعزيز, المنصف شارني, فيصل جدلاوي, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, محمد الكراي الجربي, ربيع العابدي
تعديل الفقرة الثانية من الفصل 111 بتحديد اجل للتقرير السنوي واضافة فقرة ثالثة:
تعديل على الفصل 114 مقدم من 14 نائب
مبروكة مبارك, نورة بن حسن, عبد السلام شعبان, منى بن نصر, سامية عبو, فيصل جدلاوي, سمير بن عمر, سليم بن حميدان, بشير النفزي, هيثم بلقاسم, عبد الوهاب معطر, حنان ساسي, ربيع العابدي, نوفل الغريبي
تعديل الفقرتين الثّانية و الثّالثة :
تختص محكمة المحاسبات بمراقبة حسن التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية و النجاعة والشفافية وتقتضي في حسابات المحاسبين العموميين وتقيم طرق التصرف و تزجر الاخطاء المتعلقة به و يمكن لمجلس الشعب أن يطلب منها انجاز ما يحتاجه من تقارير في مجال اختصاصها وتساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.
تعد محكمة المحاسبات تقريا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الاعلى للقضاء و يتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.
تعديل على الفصل 122 مقدم من 17 نائب
مبروك الحريزي, محمد الكراي الجربي, عبد الرزاق خلولي, محمد نجيب الحسني, كمال السعداوي, رفيق التليلي, أزاد بادي, أنور مرزوقي, سعد بوعيش, علي حويجي, حنان ساسي, المنصف شارني, رمضان دغماني, أنور مرزوقي, محمد نزار قاسم, فيصل جدلاوي, ربيع العابدي
تعديل الفصل 122:
تعديل على الفصل 127 مقدم من 14 نائب
فؤاد ثامر, ربيعة نجلاوي, كريم بوعبدلي, جمال القرقوري, طارق بوعزيز, مولدي الزيدي, حنان ساسي, فاطمة الغربي, محمد لطفي بن مصباح, آمال غويل, صلاح الدين الزحاف, حطاب بركاتي, محمد كريم كريفة, ربيع العابدي
في باب الهيئات الدستورية - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الوطني للشباب:
يتولى المجلس الوطني للشباب ابداء الرأي في السياسات و القضايا الوطنية و يحق له اقتراح مشاريع قوانين متعلقة بالشباب و يسهر على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وتفعيل طاقاته.
يستشار المجلس وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصه.
تعديل على الفصل 138 مقدم من 15 نائب
نورة بن حسن, مبروكة مبارك, هيثم بلقاسم, عبد الوهاب معطر, عبد السلام شعبان, إقبال المصدع, منى بن نصر, سليم بن حميدان, رفيق التليلي, عمر الشتوي, حنان ساسي, هشام حسني, ربيع العابدي, بشير النفزي, فيصل جدلاوي
تعديل في الفقرتين الأولى والثانية:
مجلس الجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجالس الجهات مقره خارج العاصمة.
ينظر مجلس الجماعات المحلية في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات ويبدي الراي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية ولرئيس مجلس الجماعات المحلية حق حضور مداولات المجلس النيابي ومخاطبته.