مشاريع قوانين 2012

مشروع قانون عدد 2012/32 يتعلق بتنقيح و اتمام القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بظبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة.
27 جوان 2012
مشروع قانون عدد 2012/33 يتعلق بتنقيح و اتمام مجلة الإتصالات.
02 جويلية 2012
مشروع قانون عدد 2012/35 يتعلق بالهيئة العليا للإنتخابات.
27 جويلية 2012
مشروع قانون أساسي عدد 2012/36 يتعلق بالمصادقة على اتفاق تعاون مالي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية لسنة 2010.
27 جويلية 2012
مشروع قانون أساسي عدد 37/2012 يتعلق بالمصادقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية واللجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية بشأن إنشاء محطة رصد سيزمولوجي ومحطة رصد دون صوتي بالبلاد التونسية في إطار تنفيذ أنشطة الرصد الدولي بما فيها الأنشطة اللاحقة للاعتماد.
27 جويلية 2012
مشروع قانون أساسي عدد 2012/38 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة في تاريخ 18 ماي 2012 بين الجمهورية التونسية وليبيا.
27 جويلية 2012
مشروع قانون أساسي عدد 2012/39 يتعلق بالمصادقة على اتفاق تعاون مالي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية لسنة 2009.
27 جويلية 2012
مشروع قانون عدد 2012/40 يتعلق بالترخيص للدولة في الإكتتاب في الزيادة في رأس مال الشركة التونسية للبنك وفي تفعيل ضمان الدولة لفائدة البنك بعنوان إقتراضات خارجية.
27 جويلية 2012
مشروع قانون عدد 2012/41 يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات تم تقديمه من طرف 10 نواب طبقا لأحكام الفصل 108 من النظام الداخلي).
02 أوت 2012
مشروع قانون عدد 2012/42 يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها (طلب إستعجال النظر).
03 أوت 2012