مشروع قانون أساسي عدد 37/2012 يتعلق بالمصادقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية واللجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية بشأن إنشاء محطة رصد سيزمولوجي ومحطة رصد دون صوتي بالبلاد التونسية في إطار تنفيذ أنشطة الرصد الدولي بما فيها الأنشطة اللاحقة للاعتماد.
نشر في
27 جويلية 2012
مشروع قانون N°
2012/37
صادر عن
وزارة الشؤون الخارجية
مقدم من
رئاسة الحكومة