لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد

تقرير تقييمي لأعمال لجنة المصادرة مرفوقا بثلاثة جداول بيانية للعقارات والمساهمات بالشركات والمنقولات وغيرها الراجع استحقاقها للأشخاص المصادرين المذكورين بالمرسوم عدد13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011، أي الرئيس السابق وزوجته وأفراد عائلته وأصهاره.
17 سبتمبر 2013
العقارات المسجلة المصادرة لعائلة بن علي والمقربين له حسب المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011.
18 سبتمبر 2013
ـ عرض تقرير عن جلستي العمل اللتين قام بهما وفد عن اللجنة إلى كل من رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد والمدير العام للديوانة ـ مواصلة النظر في الدور الذي يجب أن تلعبه اللجنة كلجنة خاصة مكلفة بمتابعة مسائل الإصلاح الإداري ومقاومة الفساد ـ الوسائل المادية الموضوعة على ذمة هذه اللجنة للإضطلاع بمهامها
29 ماي 2012
ـ ورقات العمل التي يعدّها فرق العمل حول مكافحة الفساد والإصلاح الإداري واسترجاع الأموال المنهوبة. ـ متابعة الملفات المحالة على اللجنة من قبل الأعضاء الذين تعهّدوا بها.
15 ماي 2012
25 أفريل 2012
تعميق النظر في مسائل وكيفية مكافحة الفساد و الملفات المحالة على اللجنة ومنها الملف المتعلق بالمناظرات
24 أفريل 2012
- عرض حصيلة أعمال فرق العمل المكوّنة للتعمّق في مجالات نظر اللجنة. - الإستماع إلى السيد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد. - مسائل مختلفة.
19 أفريل 2012
- الإستماع إلى السيد مصطفى كمال النابلي رئيس لجنة استرجاع الأموال المنهوبة.
03 أفريل 2012
- الإستماع إلى السيد رئيس لجنة المصادرة
27 مارس 2012
- عرض تقرير الوفد المنبثق عن اللجنة إثر زيارة العمل التي أدّاها إلى كلّ من السيدين : وزير الإصلاح الإداري السيد محمّد عبو ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية السيد سمير ديلو. - النظر في الملفات المحالة على اللجنة : ملف البنك المركزي - مسائل مختلفة : اقتراح استدعاء السيد رئيس لجنة المصادرة والسيد محافظ البنك المركزي بوصفه رئيس لجنة استرجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة
13 مارس 2012