تقرير تقييمي لأعمال لجنة المصادرة مرفوقا بثلاثة جداول بيانية للعقارات والمساهمات بالشركات والمنقولات وغيرها الراجع استحقاقها للأشخاص المصادرين المذكورين بالمرسوم عدد13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011، أي الرئيس السابق وزوجته وأفراد عائلته وأصهاره.
نشر في
17 سبتمبر 2013