لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام
جدول الأعمال متكوّن من النقاط التالية :
ـ تقييم لجلسة الاستماع لكل من السادة توفيق بودربالة ، نورالدين حشاد وممثل عن الوزير المكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي
ـ مواصلة تحديد منهجية وخطة العمل
ـ مسائل مختلفة
07 مارس 2013
اختيار عضوين ممثلين صلب لجنة شهداء الثورة ومصابيها المحدثة لدى الهيئة العليا لحقوق الإنسان.
29 جانفي 2013
جدول الأعمال:
- برمجة سلسلة من الإستماعات حول مشروع قانون العدالة الانتقالية.
- برمجة زيارات ميدانية لمتابعة عديد الملفات.
- برمجة موعد لمشاهدة شريط سينمائي حول ضحايا التعذيب "الصابرون".
07 جانفي 2013
متابعة عرض مفصل للجنة الفنية للإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية.
17 أكتوبر 2012
جدول الأعمال:
- مواصلة النظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 ومصابيها.
- مسائل مختلفة.
03 أكتوبر 2012
الاستماع لعدد من الجمعيات المعنية بملف الشهداء حول مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها.
28 سبتمبر 2012
مشروع قانون متعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 97/2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها.
13 سبتمبر 2012
جدول الأعمال:
- طرح المستجدات حول ملف التعويضات للمنتفعين بالعفو العام.
- مسائل مختلفة.
07 أوت 2012
جدول الأعمال:
- استعراض ومناقشة التقرير الدوري الثاني.
- مسائل مختلفة.
10 جويلية 2012
تقرير لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام حول زيارة ميدانية إلى المحكمة العسكرية بتونس
06 جويلية 2012