لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام

جدول الأعمال: - مناقشة مسودة فريق العمل المتعلقة باقتراح تنقيح المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2012 ومصابيها. - مسائل مختلفة.
04 جويلية 2012
جدول الأعمال: ـ متابعة النقاش حول التوصيات وتقييم جلسة الإستماع إلى أعضاء الحكومة ومستشارة رئيس الجمهورية حول استحقاقات الشهداء والجرحى وتفعيل العفو العام. ـ جدولة جلسات الإستماع إلى منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بمشمولات أنظار اللجنة. ـ مسائل مختلفة.
20 جوان 2012
جلسة عمل مشتركة بوزارة الصحة العمومية بين فريق عمل منبثق عن لجنة شهداء و جرحى الثورة و تفعيل العفو التشريعي العام برئاسة رئيسة اللجنة السيدة يمينة الزغلامي و مساعدة رئيس المجلس المكلفة بشؤون التشريع و العلاقات مع الحكومة و رئاسة الجمهورية السيدة سميرة مرعي و السيد وزير الصحة عبد اللطيف المكي و الدكتور نبيل بن صالح المنسق الوطني للجنة الوطنية لتقييم الحالة الصحية لجرحى الثورة حول الحلول العملية الكفيلة بظبط القوائم النهائية لجرحى الثورة لإنصافهم ماديا و معنويا.
20 جوان 2012
الاستماع إلى السيد وزير الدفاع الوطني، السيد وزير الشؤون الاجتماعية، السيد وزير الصحة، السيد وزير حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية، السيدة المستشارة لدى رئاسة الجمهورية المكلفة بملف شهداء الثورة وجرحاها، وذلك بحضور السيد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي.
15 جوان 2012
جدول الأعمال: - تحديد محاور النقاش والتوصيات الخاصة بجلسة الإستماع للوزراء المعنيين بملفات الشهداء والجرحى والعفو العام (وزير الدفاع، وزير الصحة، وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية ووزير الشؤون الإجتماعية). - مسائل مختلفة
06 جوان 2012
جدول الأعمال: - تدارس أهم المستجدات المتعلقة بملف الشهداء والجرحى وتفعيل العفو العام - تحديد التوصيات الإضافية التي ستضمن بالتقرير الشهري الثاني - مناقشة مشروع القانون المتعلق بالأحكام الإستثنائية للإنتداب في القطاع العمومي
30 ماي 2012
تقديم جدول الأعمال التالي : ـ اقتراح تصورات للجلسة العامة المرتقبة والخاصة بملفات الشهداء والجرحى والعفو العام. ـ صدور التقرير النهائي للجنة استقصاء الحقائق. ـ الوقفة الإحتجاجية للمنتفعين بالعفو العام. ـ تقييم الإجراأت التي قامت بها الحكومة.
15 ماي 2012
تقديم جدول الأعمال التالي : - عرض قائمة في الجمعيات التي تعمل ضمن مجال نظر اللجنة واقتراح جلسة استماع. - تقسيم اللجنة إلى لجينات لتشريك جميع الأعضاء في العمل. - مناقشة وتحيين التوصيات المضمنة بالتقرير الشهري الأول والتوصيات المقترحة خلال الجلسة العامة.
25 أفريل 2012
25 أفريل 2012
جدول الأعمال متكون من النقاط التالية: - الاطّلاع على التقرير الشهري الأول للجنة. - جدولة جلسات الاستماع للجمعيات. - الاستماع إلى السيد شكيب درويش عضو ديوان ومسؤول عن الإعلام بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
04 أفريل 2012