لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام
جدول الأعمال:
- مناقشة مسودة فريق العمل المتعلقة باقتراح تنقيح المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2012 ومصابيها.
- مسائل مختلفة.
04 جويلية 2012
جدول الأعمال:
ـ متابعة النقاش حول التوصيات وتقييم جلسة الإستماع إلى أعضاء الحكومة ومستشارة رئيس الجمهورية حول استحقاقات الشهداء والجرحى وتفعيل العفو العام.
ـ جدولة جلسات الإستماع إلى منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بمشمولات أنظار اللجنة.
ـ مسائل مختلفة.
20 جوان 2012
جلسة عمل مشتركة بوزارة الصحة العمومية بين فريق عمل منبثق عن لجنة شهداء و جرحى الثورة و تفعيل العفو التشريعي العام برئاسة رئيسة اللجنة السيدة يمينة الزغلامي و مساعدة رئيس المجلس المكلفة بشؤون التشريع و العلاقات مع الحكومة و رئاسة الجمهورية السيدة سميرة مرعي و السيد وزير الصحة عبد اللطيف المكي و الدكتور نبيل بن صالح المنسق الوطني للجنة الوطنية لتقييم الحالة الصحية لجرحى الثورة حول الحلول العملية الكفيلة بظبط القوائم النهائية لجرحى الثورة لإنصافهم ماديا و معنويا.
20 جوان 2012
الاستماع إلى السيد وزير الدفاع الوطني، السيد وزير الشؤون الاجتماعية، السيد وزير الصحة، السيد وزير حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية، السيدة المستشارة لدى رئاسة الجمهورية المكلفة بملف شهداء الثورة وجرحاها، وذلك بحضور السيد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي.
15 جوان 2012
جدول الأعمال:
- تحديد محاور النقاش والتوصيات الخاصة بجلسة الإستماع للوزراء المعنيين بملفات الشهداء والجرحى والعفو العام (وزير الدفاع، وزير الصحة، وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية ووزير الشؤون الإجتماعية).
- مسائل مختلفة
06 جوان 2012
جدول الأعمال:
- تدارس أهم المستجدات المتعلقة بملف الشهداء والجرحى وتفعيل العفو العام
- تحديد التوصيات الإضافية التي ستضمن بالتقرير الشهري الثاني
- مناقشة مشروع القانون المتعلق بالأحكام الإستثنائية للإنتداب في القطاع العمومي
30 ماي 2012
تقديم جدول الأعمال التالي :
ـ اقتراح تصورات للجلسة العامة المرتقبة والخاصة بملفات الشهداء والجرحى والعفو العام.
ـ صدور التقرير النهائي للجنة استقصاء الحقائق.
ـ الوقفة الإحتجاجية للمنتفعين بالعفو العام.
ـ تقييم الإجراأت التي قامت بها الحكومة.
15 ماي 2012
تقديم جدول الأعمال التالي :
- عرض قائمة في الجمعيات التي تعمل ضمن مجال نظر اللجنة واقتراح جلسة استماع.
- تقسيم اللجنة إلى لجينات لتشريك جميع الأعضاء في العمل.
- مناقشة وتحيين التوصيات المضمنة بالتقرير الشهري الأول والتوصيات المقترحة خلال الجلسة العامة.
25 أفريل 2012
25 أفريل 2012
جدول الأعمال متكون من النقاط التالية:
- الاطّلاع على التقرير الشهري الأول للجنة.
- جدولة جلسات الاستماع للجمعيات.
- الاستماع إلى السيد شكيب درويش عضو ديوان ومسؤول عن الإعلام بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
04 أفريل 2012