تقديم جدول الأعمال التالي :
ـ اقتراح تصورات للجلسة العامة المرتقبة والخاصة بملفات الشهداء والجرحى والعفو العام.
ـ صدور التقرير النهائي للجنة استقصاء الحقائق.
ـ الوقفة الإحتجاجية للمنتفعين بالعفو العام.
ـ تقييم الإجراأت التي قامت بها الحكومة.
نشر في
15 ماي 2012