جلسة عمل مشتركة بوزارة الصحة العمومية بين فريق عمل منبثق عن لجنة شهداء و جرحى الثورة و تفعيل العفو التشريعي العام برئاسة رئيسة اللجنة السيدة يمينة الزغلامي و مساعدة رئيس المجلس المكلفة بشؤون التشريع و العلاقات مع الحكومة و رئاسة الجمهورية السيدة سميرة مرعي و السيد وزير الصحة عبد اللطيف المكي و الدكتور نبيل بن صالح المنسق الوطني للجنة الوطنية لتقييم الحالة الصحية لجرحى الثورة حول الحلول العملية الكفيلة بظبط القوائم النهائية لجرحى الثورة لإنصافهم ماديا و معنويا.
نشر في
20 جوان 2012