جدول الأعمال:
ـ متابعة النقاش حول التوصيات وتقييم جلسة الإستماع إلى أعضاء الحكومة ومستشارة رئيس الجمهورية حول استحقاقات الشهداء والجرحى وتفعيل العفو العام.
ـ جدولة جلسات الإستماع إلى منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بمشمولات أنظار اللجنة.
ـ مسائل مختلفة.
نشر في
20 جوان 2012