تقديم جدول الأعمال التالي :
- عرض قائمة في الجمعيات التي تعمل ضمن مجال نظر اللجنة واقتراح جلسة استماع.
- تقسيم اللجنة إلى لجينات لتشريك جميع الأعضاء في العمل.
- مناقشة وتحيين التوصيات المضمنة بالتقرير الشهري الأول والتوصيات المقترحة خلال الجلسة العامة.
نشر في
25 أفريل 2012