جدول الأعمال:
- تدارس أهم المستجدات المتعلقة بملف الشهداء والجرحى وتفعيل العفو العام
- تحديد التوصيات الإضافية التي ستضمن بالتقرير الشهري الثاني
- مناقشة مشروع القانون المتعلق بالأحكام الإستثنائية للإنتداب في القطاع العمومي
- تدارس أهم المستجدات المتعلقة بملف الشهداء والجرحى وتفعيل العفو العام
- تحديد التوصيات الإضافية التي ستضمن بالتقرير الشهري الثاني
- مناقشة مشروع القانون المتعلق بالأحكام الإستثنائية للإنتداب في القطاع العمومي
نشر في
30 ماي 2012