مشروع قانون عدد 2012/32 يتعلق بتنقيح و اتمام القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بظبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة.
نشر في
27 جوان 2012
مشروع قانون N°
2012/32
صادر عن
وزارة المالية
مقدم من
رئاسة الحكومة