مشروع قانون عدد 2012/40 يتعلق بالترخيص للدولة في الإكتتاب في الزيادة في رأس مال الشركة التونسية للبنك وفي تفعيل ضمان الدولة لفائدة البنك بعنوان إقتراضات خارجية.
نشر في
27 جويلية 2012
مشروع قانون N°
2012/40
صادر عن
وزارة المالية
مقدم من
رئاسة الحكومة