مشروع قانون أساسي عدد 2012/38 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة في تاريخ 18 ماي 2012 بين الجمهورية التونسية وليبيا.
نشر في
27 جويلية 2012
مشروع قانون N°
2012/38
صادر عن
وزارة الشؤون الخارجية
مقدم من
رئاسة الحكومة