مشروع قانون عدد 2012/41 يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات تم تقديمه من طرف 10 نواب طبقا لأحكام الفصل 108 من النظام الداخلي).
نشر في
02 أوت 2012
مشروع قانون N°
2012/41
مقدم من
10 نواب