تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب
كلثوم بدر الدين, محرزية العبيدي, وردة التركي, هاجر عزيز, عبد الحليم زواري, حافظ إبراهيم الأسود, جمال بوعجاجة, عبد القادر القادري, البشير شمام, حبيبة التريكي, مختار لموشي , بية جوادي, عائشة الذوادي, آسيا النفاتي, منية القصري
ادراج مبدأ كرامة الإنسان في أول التوطئة وحذفه من طالع الفقرة الرابعة:
وتعبيرا عن تمسك شعبنا بتعاليم الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال وعلى القيم الإنسانية ومبادئ حقوق الانسان الكونية السامية والمنبثقة من منزلته باعتباره كائنا مكرّما واستلهاما من رصيدنا الحضاري على تعاقب أحقاب تاريخنا، ومن حركاتنا الإصلاحية المستنيرة المستندة إلى مقوّمات هويتنا العربية الإسلامية وإلى الكسب الحضاري الإنساني، وتمسّكا بما حقّقه شعبنا من المكاسب الوطنية،
تعديل على الفصل 6 مقدم من 15 نائب
مولدي الزيدي, جمال بوعجاجة, منية القصري, الجديدي السبوعي, محسن الكعبي, عبد الباسط بن الشيخ, سعيد خرشوفي, محمد العلوش, كمال عمّار, كمال بن رمضان, أحمد السميعي, فيصل جدلاوي, فايزة كدوسي, منيرة عمري, بسمة الجبالي
حذف السطر الأخير من الفصل 6:
"ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي."
تعديل على الفصل 11 مقدم من 16 نائب
بية جوادي, جمال بوعجاجة, حبيبة التريكي, البشير شمام, دليلة الببة, كمال عمّار, كمال بن رمضان, سلمى صرصوط, منية القصري, أحمد السميعي, خيرة صغيري, كوثر الأدغم, حنان ساسي, عبد الحليم زواري, زهرة صميدة, نبيلة العسكري السنوسي
اضافة:
"ومكاسب الزوجة والابناء" بعد "أن يصرّح بمكاسبه".
تعديل على الفصل 18 مقدم من 15 نائب
بية جوادي, دليلة الببة, آمال غويل, حبيبة التريكي, البشير شمام, كمال عمّار, مختار لموشي , منية القصري, أحمد السميعي, خيرة صغيري, سامية الفرشيشي, كوثر الأدغم, حنان ساسي, زهرة صميدة, نبيلة العسكري السنوسي
مقترح التعديل:
تعديل على الفصل 37 مقدم من 15 نائب
فرح النصيبي, بشير اللزام, خليد بلحاج, منية القصري, خيرة صغيري, حليمة القني, جمال بوعجاجة, عبد الحليم زواري, محمد الطاهر تليلي, عادل بن عطية, سنية تومية, حافظ إبراهيم الأسود, نجيبة بريول, آسيا النفاتي, النفطي المحظي
إضافة في آخر الفقرة الأولى من الفصل:
"وتراعي في ذلك مبدأ اللامركزية والتوازن بين الجهات."
تعديل على الفصل 43 مقدم من 15 نائب
آسيا النفاتي, النفطي المحظي, الحبيب اللوز, فرح النصيبي, عادل بن عطية, عائشة الذوادي, منية القصري, محسن الكعبي, محمد سعيدي, هاجر عزيز, سناء مرسني, إيمان بن محمد, خيرة صغيري, عبد القادر القادري, سامية الفرشيشي
تعديل الفصل كالآتي:
تضمن الدولة الحق في الماء والصرف الصحي مضمون.
تعديل على الفصل 64 مقدم من 21 نائب
محمد شفيق زرقين, هشام حسني, سامية عبو, جمال طوير, سعيد خرشوفي, أيمن الزواغي, فايزة كدوسي, نجلاء بوريال, منجي الرحوي, فؤاد ثامر, سلمى صرصوط, زهرة صميدة, منية القصري, محمد الناجي غرسلي, فاطمة الغربي, سميرة مرعي, الناصر إبراهمي, حسناء مرسيط, أحمد السافي, بشير النفزي, المنصف شيخ روحه
مقترح التعديل:
تعديل على الفصل 127 مقدم من 30 نائب
البشير شمام, حبيبة التريكي, محمد سعيدي, منيرة عمري, كمال عمّار, نبيهة ترجمان, مختار لموشي , فرج بن عمر, سناء الحداد, بشير اللزام, جمال بوعجاجة, عبد المجيد النجار, عادل بن عطية, منية القصري, حليمة القني, عبد القادر القادري, زهرة صميدة, عبد الحليم زواري, سامية الفرشيشي, خيرة صغيري, فرح النصيبي, نجيب مراد, الحبيب اللوز, بسمة الجبالي, سلمى صرصوط, وردة التركي, معز بالحاج رحومة, نجيبة بريول, حافظ إبراهيم الأسود, عبد الباسط بن الشيخ
بعد الفصل 127 - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الإسلامي الأعلى:
يتولى المجلس الإسلامي الأعلى تقديم المشورة في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه مجلس نواب الشعب، كما يسعى المجلس الإسلامي الأعلى للحفاظ على وحدة المجتمع في ظل الموروث السني، والعمل على نشر المفاهيم الصحيحة للإسلام وإبراز أسسه الحقيقية فكرا وثقافة وحضارة.
يتكون المجلس الإسلامي الأعلى من تسعة أعضاء من ذوي الكفاءة والنزاهة ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ستة سنوات على أن يجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
تعديل على الفصل 132 مقدم من 36 نائب
فيصل جدلاوي, عبد السلام شعبان, شكري العرفاوي, وسام ياسين, سعد بوعيش, محمد العلوش, معز كمون, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, أنور مرزوقي, الحسني بدري, المنصف شيخ روحه, شكري القسطلّي, سليمان هلال, محمد الصغير, زهرة صميدة, حسن رضواني, عبد اللطيف عبيد, طارق العبيدي, نور الدين المرابطي, نجيب مراد, عبد الحليم زواري, يمينة الزغلامي, خيرة صغيري, حليمة القني, خليد بلحاج, فرح النصيبي, بشير اللزام, صلاح الدين لهيبة, علي فارس, منية القصري, كمال عمّار, كمال بن رمضان, هشام بن جامع, محمد منذر بن رحال, رفيق التليلي
إضافة قبل الفقرة الأخيرة من الفصل 132:
تخصص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثروات الباطنية للنهوض بالتنمية الجهوية.