مشاريع قوانين 2012
مشروع قانون عدد 2012/12 يتعلق بالترخيص في الزيادة في حصة الجمهورية التونسية لدى صندوق النقد الدولي.
22 ماي 2012
مشروع قانون عدد 2012/13 يتعلق بالمصادقة على تعديل إتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي.
22 ماي 2012
مشروع قانون عدد 2012/14 يتعلق بالمصادقة على إتفاقية المضاربة المقيدة المبرمة في 27 فيفري 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية و البنك الإسلامي للتنمية بشأن برنامج التمويل الأصغر لدعم التشغيل الذاتي و تنمية الإستثمار لصالح الشباب.
22 ماي 2012
مشروع قانون عدد 2012/15 يتعلق بالمصادقة على إتفاقية الإستصناع المبرمة في 27 فيفري 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية و البنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في ولاتي الكاف و القصرين.
22 ماي 2012
مشروع قانون عدد 2012/16 يتعلق بالمصادقة على إتفاق الضمان المبرم في 29 فيفري 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية و البنك الإفريقي للتنمية و الخاص بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المعالجة.
22 ماي 2012
مشروع قانون عدد 2012/17 يتعلق بالمصادقة على التعديلات المدخلة على الفصل الأول و الفصل 18 من الإتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة التعمير و التنمية.
31 ماي 2012
مشروع قانون عدد 2012/18 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 15 أفريل 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية و الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي و الإجتماعي، بوصفه مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية، والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة للمساهمة في تمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.
31 ماي 2012
مشروع قانون عدد 2012/19 يتعلق بالمصادقة على تبادل رسائل بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة اليابان في تاريخ 25 جانفي 2012 و رسالتي ضمان في تاريخ 25 أفريل 2012 بشأن القرضين المبرمين من جهة بين شركة تونس للطرقات السيارة و الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وبين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والوكالة المذكورة من جهة أخرى.
31 ماي 2012
مشروع قانون عدد 2012/20 يتعلق بالمصادقة على اتفاقيات العمل الدولية رقم 144 و رقم 151 و رقم 154.
04 جوان 2012
مشروع قانون عدد 2012/21 يتعلق بالمصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بتطهير القضاء و المحاماة (تم تقديمه من طرف 10 نواب طبقا لأحكام الفصل 108 من النظام الداخلي).
15 ماي 2012