مشروع قانون عدد 2012/17 يتعلق بالمصادقة على التعديلات المدخلة على الفصل الأول و الفصل 18 من الإتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة التعمير و التنمية.
نشر في
31 ماي 2012
مشروع قانون N°
2012/17
مقدم من
رئاسة الحكومة