مشروع قانون عدد 2012/18 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 15 أفريل 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية و الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي و الإجتماعي، بوصفه مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية، والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة للمساهمة في تمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.
نشر في
31 ماي 2012
مشروع قانون N°
2012/18
مقدم من
رئاسة الحكومة