مشروع قانون عدد 2012/16 يتعلق بالمصادقة على إتفاق الضمان المبرم في 29 فيفري 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية و البنك الإفريقي للتنمية و الخاص بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المعالجة.
نشر في
22 ماي 2012
مشروع قانون N°
2012/16
مقدم من
رئاسة الحكومة