مشروع قانون عدد 2012/21 يتعلق بالمصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بتطهير القضاء و المحاماة (تم تقديمه من طرف 10 نواب طبقا لأحكام الفصل 108 من النظام الداخلي).
نشر في
15 ماي 2012
مشروع قانون N°
2012/21
مقدم من
10 نواب