تعديل على الفصل 10 مقدم من 15 نائب

منير بن هنيةالهادي بن ابراهمسامية الفرشيشيعبد الحليم زواريعائشة الذواديآمال غويلبسمة الجباليمنيرة عمرينعمان الفهريسلمى هادية مبروكمحمد شفيق زرقينعلي فارسدليلة الببةعبد القادر القادريكمال بن رمضان

حذف عبارة "ومقاومة التهرب والغش الجبائيين" من الفقرة الأولى.

تعديل على الفصل 31 مقدم من 30 نائب

آمال غويلكمال بن رمضانكلثوم بدر الدينبية جواديمحمد الطاهر تليليجمال بوعجاجةمختار لموشي عبد الحليم زواريمحمد شفيق زرقينحافظ إبراهيم الأسودآسيا النفاتيإيمان بن محمدنجيب مرادعماد الحماميصلاح الدين لهيبةفريدة عبيديعائشة الذواديعبد المجيد النجارآمال عزوزصالحة بن عائشةمنير بن هنيةهالة الحاميعبد القادر القادريسناء الحداددليلة الببةمختار لموشي محمد الناجي غرسليرفيق التليليأحمد إبراهيمالنفطي المحظي

اضافة فصل بعد الفصل 31 هذا نصه :

تكفل الدولة بمهمة تجميع وإنتاج الإحصاءات المتعلقة بالمجال الاقتصادي والديمغرافي والاجتماعي والبيئي.

وتضمن الدولة للمواطن الحق في معلومة إحصائية رسمية حيادية وموضوعية وشفافية ومتوفرة للجميع مع ضمان سرية المعلومات الفردية.

تعديل على الفصل 74 مقدم من 15 نائب

ناجي الجملسناء مرسنيآسيا النفاتيآمال عزوزهالة الحاميلطيفة حباشيإيمان بن محمدالهادي بن ابراهمعماد الحمامينبيهة ترجمانعائشة الذواديدليلة الببةسلمى صرصوطمنير بن هنيةمنيرة عمري

إعادة صياغة الفقرة الثالثة من الفصل:

إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الاولى أو حدث له مانع قهري يمنعه من الاستمرار كذلك إذا انسحب أحد المترشحين لدورة الإعادة يعاد فتح باب الترشحات وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد.

تعديل على الفصل 122 مقدم من 15 نائب

منير بن هنيةعبد القادر القادريسامية الفرشيشيالبشير شمامنجيب مرادسناء مرسنيعبد الحليم زواريعماد الحماميمنيرة عمريكمال بن رمضانوردة التركيدليلة الببةصلاح الدين لهيبةإيمان بن محمدالهادي بن ابراهم

حذف الفقرة الأولى وإعادة صياغة الفصل:

تتمتع الهيئات الدستورية بالشخصية القانونية والإستقلالية الإدارية والمالية. وتنتخب من قبل مجلس نواب الشعب وترفع إليه تقريرا سنويا وتكون مسؤولة أمامه وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها.

تستشار الهيئات في مشاريع القوانين وتبدي رأيها في المسائل المتعلقة بمجال اختصاصها.

تضبط تركيبة هذه الهيئات وطرق اختيارها وتنظيمها بهذا الدستور أو القانون.

تعديل على الفصل 124 مقدم من 15 نائب

منير بن هنيةكمال بن رمضانسامية الفرشيشيالبشير شمامنجيب مرادعبد الحليم زواريمنيرة عمريالهادي بن ابراهموردة التركيدليلة الببةصلاح الدين لهيبةإيمان بن محمدعائشة الذوادينبيهة ترجمانبدر الدين عبد الكافي

تعديل الفصل 124

تعديل على الفصل 125 مقدم من 15 نائب

منير بن هنيةسامية الفرشيشيالبشير شمامنجيب مرادعبد الحليم زواريعماد الحماميمنيرة عمريكمال بن رمضانوردة التركيدليلة الببةصلاح الدين لهيبةإيمان بن محمدالهادي بن ابراهمعائشة الذوادينبيهة ترجمان

تعديل الفصل 125 كما يلي:

تعديل على الفصل 126 مقدم من 16 نائب

منير بن هنيةسامية الفرشيشيمختار لموشي نجيب مرادعبد الحليم زواريعماد الحماميالجديدي السبوعيمنيرة عمريكمال بن رمضانوردة التركيدليلة الببةصلاح الدين لهيبةإيمان بن محمدالهادي بن ابراهمعائشة الذوادينبيهة ترجمان

تعديل الفصل 126 كما يلي:

تعديل على الفصل 127 مقدم من 16 نائب

منير بن هنيةمختار لموشي سامية الفرشيشيالبشير شمامنجيب مرادسناء مرسنياسكندر بوعلاقيعبد الحليم زواريعماد الحماميمنيرة عمريكمال بن رمضانوردة التركيدليلة الببةإيمان بن محمدآمال عزوزالهادي بن ابراهم

تعديل الفصل 127 كما يلي:

تعديل على الفصل 139 مقدم من 14 نائب

سناء مرسنيبسمة الجباليمنير بن هنيةعماد الحماميكوثر الأدغممحمد زريڨسلمى صرصوطكلثوم بدر الدينعبد الحليم زواريلبنى الجريبيآسيا النفاتيالحبيب اللوزجمال بوعجاجةحنان ساسي

إضافة فصل قبل الفصل 139:

الوالي هو ممثل السلطة المركزية بالولاية يتولى تنفيذ السياسات الوطنية على مستوى الجهة ويساعد ممثلي المجالس المحلية على تلبية المصالح المحلية في إطار ما يخوله له القانون وفي حدود ما لم يتعارض والصلاحيات الموكولة للجماعات المحلية.