تعديل على التوطئة مقدم من 17 نائب
أحمد إبراهيم, محمد العربي فاضل موسى, نعمان الفهري, فاطمة الغربي, الناصر إبراهمي, محمد كحيلة, سمير بالطيب, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, مراد العمدوني, نادية شعبان, عبد القادر بن خميس, منجي الرحوي, سميرة مرعي, حطاب بركاتي, حطاب بركاتي
مقترح تعديل على الفقرة الرابعة:
تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب
محمد العربي فاضل موسى, سلمى هادية مبروك, نادية شعبان, سمير بالطيب, فؤاد ثامر, الناصر إبراهمي, محمد كحيلة, نجلاء بوريال, أحمد السافي, أحمد إبراهيم, محمد كريم كريفة, محمد بن المبروك الحامدي, شكري القسطلّي, عبد القادر القادري, علي بالشريفة
الفقرة الرابعة:
توثيقا لمنزلة الإنسان كائنا مكرما ولنتمائنا الثقافي...........
ودعما للوحدة المغاربية باعتبارها..........
ودعما لانتمائنا المتوسطي وانتصارا للمظلومين.........
تعديل على الفصل 2 مقدم من 12 نائب
ريم محجوب, نعمان الفهري, الناصر إبراهمي, نادية شعبان, فؤاد ثامر, ربيعة نجلاوي, محمد بن المبروك الحامدي, منجي الرحوي, شكري القسطلّي, سمير بالطيب, محمد كحيلة, أحمد إبراهيم
تعديل:
الجمهورية التونسية دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وارادة الشعب، ”وعلوية الدستور و سيادة القانون“.
تعديل على الفصل 5 مقدم من 15 نائب
مراد العمدوني, فاضل الصغراوي, حطاب بركاتي, إبراهيم الحامدي, فتحي اللطيف, محمد العلوش, سعد بوعيش, حسناء مرسيط, ربيعة نجلاوي, محمد بن يوسف الحامدي, كمال السعداوي, أحمد السافي, منجي الرحوي, محمد كحيلة, رفيق التليلي
تعويض "المغرب العربي" بـ"الوطن العربي".
تعديل على الفصل 12 مقدم من 14 نائب
إياد الدهماني, نادية شعبان, ريم محجوب, سمير بالطيب, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, مراد العمدوني, سلمى بكار, عبد العزيز القطي, محمد كحيلة, أحمد إبراهيم, سميرة مرعي
تعديل الفصل:
تضمن الدولة تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة بين الجهات والاستغلال الرشيد للثروات بما يكفل حقوق الاجيال القادمة .
تعديل على الفصل 12 مقدم من 14 نائب
مراد العمدوني, هشام حسني, محمد كريم كريفة, حطاب بركاتي, فاضل الوج, فتحي اللطيف, محمد العلوش, سعد بوعيش, حسناء مرسيط, ربيعة نجلاوي, كمال السعداوي, منجي الرحوي, محمد كحيلة, أحمد السافي
تعويض كلمة "تسعى الدولة" بـ "تلتزم"
تعديل على الفصل 19 مقدم من 15 نائب
ريم محجوب, سمير بالطيب, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, نادية شعبان, نعمان الفهري, محمد كحيلة, محمد بن المبروك الحامدي, مراد العمدوني, حسناء مرسيط, عبد العزيز القطي, محمد كريم كريفة, سميرة مرعي
حذف "الموافق عليها من قبل مجلس نواب الشعب " و تعويض "القوانين" بـ"القانون" على أن تبقى بقيّة الفصل كما هي.
تعديل على الفصل 33 مقدم من 14 نائب
سميرة مرعي, ريم محجوب, شكري القسطلّي, نادية شعبان, سمير بالطيب, فتحي اللطيف, أحمد السافي, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, محمد كحيلة, نعمان الفهري, عمر الشتوي, مراد العمدوني, سلمى بكار
تعديل الفصل 33 - إضافة:
تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة.
تعديل على الفصل 37 مقدم من 14 نائب
فاطمة الغربي, الناصر إبراهمي, محمد الناجي غرسلي, محمد شفيق زرقين, حنان ساسي, سلمى هادية مبروك, سمير بالطيب, نعمان الفهري, محمد كحيلة, أحمد إبراهيم, مراد العمدوني, نجلاء بوريال, نادية شعبان, علي بالشريفة
اضافة فقرة بين الفقرة الأولى و الثّانية تنصّ على الآتي:
لكل مواطن الحق في غذاء صحي
تعديل على الفصل 39 مقدم من 29 نائب
هشام حسني, مراد العمدوني, إبراهيم الحامدي, كمال السعداوي, الهادي الشاوش, الجديدي السبوعي, فاضل الوج, ريم ثايري, الحسني بدري, محمد بن يوسف الحامدي, معز كمون, سعد بوعيش, محمد العلوش, محمد الصالح شعيرات, المنصف شارني, منجي الرحوي, شكري العرفاوي, فؤاد ثامر, طارق بوعزيز, محمد كحيلة, محمد نزار قاسم, ربيعة نجلاوي, رمضان دغماني, رفيق التليلي, مولدي الزيدي, حطاب بركاتي, أحمد السافي, سعيد خرشوفي, الناصر إبراهمي
نص الفصل المقترح:
السكن اللائق حق لكل مواطن وتعمل الدولة على ضمانه.
تعديل على الفصل 40 مقدم من 16 نائب
نادية شعبان, ريم محجوب, سمير بالطيب, أحمد السافي, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, ريم محجوب, فتحي اللطيف, نعمان الفهري, محمد كحيلة, مراد العمدوني, علي بالشريفة, عبد القادر بن خميس, سلمى بكار, حسناء مرسيط, عبد العزيز القطي
إضافة:
"ولا تنزع الملكية إلا للمصلحة العامة وبمقابل عادل.
الملكية الفكرية مضمونة. وتضمن الدولة حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي."
تعديل على الفصل 66 مقدم من 16 نائب
ريم محجوب, سميرة مرعي, فاطمة الغربي, شكري القسطلّي, حسناء مرسيط, سمير بالطيب, نعمان الفهري, محمود البارودي, عصام الشابي, صلاح الدين الزحاف, محمد بن المبروك الحامدي, محمد قحبيش, الناصر إبراهمي, نادية شعبان, محمد العربي فاضل موسى, محمد كحيلة
تعديل الفقرة الأخيرة من الفصل على النحو التالي:
"لا تصبح المعاهدات نافذة إلا بعد ختم قوانين المصادقة عليها."
تعديل على الفصل 73 مقدم من 14 نائب
أحمد إبراهيم, محمد العربي فاضل موسى, نعمان الفهري, الناصر إبراهمي, محمد كحيلة, سمير بالطيب, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, فاطمة الغربي, مراد العمدوني, نادية شعبان, نجلاء بوريال, المنصف شيخ روحه
قبل الفقرة الأولى إضافة فقرة تتعلق رئيس الجمهورية، تعوض الفقرة 2.
تصبح الفقرة الأولى الأصلية فقرة ثانية ويحذف منها عبارة "دينه الاسلام" الواردة في الفقرة السابقة:
يشترط في رئيس الجمهورية عند التصريح بانتخابه أن يكون دينه الاسلام وأن يكون بالغا من العمر خمس وثلاثين سنة على الأقل وغير حامل لجنسية غير الجنسية التونسية.
الترشح لرئاسة الجمهورية حق لكل ناخبة وناخب تونسي الجنسية منذ الولادة.
تعديل على الفصل 74 مقدم من 18 نائب
ريم محجوب, سميرة مرعي, فاطمة الغربي, شكري القسطلّي, حسناء مرسيط, سمير بالطيب, نعمان الفهري, محمود البارودي, عصام الشابي, محمد بن المبروك الحامدي, صلاح الدين الزحاف, سلمى هادية مبروك, أحمد إبراهيم, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, محمد كحيلة
إعادة صياغة الفقرة الثّانية على النحو التالي:
إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى، أو حدث له مانع قهري يمنعه من الاستمرار، وانحصر معه عدد المترشحين في مترشح وحيد، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد.
تعديل على الفصل 100 مقدم من 19 نائب
محمد العربي فاضل موسى, محمود البارودي, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, هشام حسني, محمد كحيلة, نعمان الفهري, فاطمة الغربي, نادية شعبان, المنصف شيخ روحه, سمير بالطيب, حسناء مرسيط, نجلاء بوريال, محمد بن المبروك الحامدي, سلمى هادية مبروك, عبد السلام شعبان, بشير النفزي
تغيير الفقرة الأولى كما يلي :
القضاء سلطة مستقلة طبق المعايير الدولية تسهر على إقامة العدل وضمان علوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
تعديل على الفصل 108 مقدم من 22 نائب
محمود البارودي, محمد العربي فاضل موسى, هشام حسني, أحمد إبراهيم, الناصر إبراهمي, محمد كحيلة, نعمان الفهري, نادية شعبان, سمير بالطيب, حسناء مرسيط, نجلاء بوريال, محمد بن المبروك الحامدي, محمد قحبيش, سلمى هادية مبروك, عبد السلام شعبان, بشير النفزي, محمد شفيق زرقين, عمر الشتوي, شكري القسطلّي, سعيد خرشوفي, جلال بوزيد, لبنى الجريبي
تعديل الفصل كما يلي (حذف دون موجب قانوني) :
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها.
تعديل على الفصل 114 مقدم من 15 نائب
محمود البارودي, هشام حسني, محمد العربي فاضل موسى, سمير بالطيب, نجلاء بوريال, نادية شعبان, فاطمة الغربي, نعمان الفهري, الناصر إبراهمي, محمد كحيلة, فؤاد ثامر, محمد كريم كريفة, محمد كريم كريفة, سلمى هادية مبروك, أحمد إبراهيم
تعديل الفصل :
ينظر القضاء المالي في الحسابات العمومية ويراقب التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية والنزاهة ويزجر الاخطاء المتعلقة به ويساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ المالية وختمها.
يتكون القضاء المالي من المحكمة العليا للمحاسبات ودوائر (محاكم) ابتدائية واستئنافية.
تعد مؤسسات القضاء المالي تقارير سنوية عامة وعند الاقتضاء بتقارير خصوصية تحال على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس الحكومة ورئيس السلطة القضائية وتنشر هذه التقارير للعموم.
يضبط قانون أساسي تنظيم مؤسسات القضاء المالي واختصاصها والاجراءات المتبعة لديها والنظام الاساسي الخاص بقضاتها ووفق مبادئ الاستقلالية والشفافية.
تعديل على الفصل 121 مقدم من 15 نائب
أحمد السافي, محمد العربي فاضل موسى, مراد العمدوني, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, هشام حسني, محمد كحيلة, نادية شعبان, نعمان الفهري, ريم محجوب, منجي الرحوي, محمد كريم كريفة, سمير بالطيب, محمد نجيب الحسني
إضافة فقرة متعلقة بالجهة المخول لها بمراقبة دستورية القوانين في الفترة الانتقالية التي تسبق نشأة المحكمة الدستورية وهي كالآتي:
"تتولى الجلسة العامة للمحكمة الإدارية الصلاحيات الممنوحة للمحكمة الدستورية وقتيا وتختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتعتبر سائر المحاكم غير مخولة لمراقبة دستورية القوانين."
تعديل على الفصل 127 مقدم من 31 نائب
عبد السلام شعبان, هيثم بلقاسم, نوفل الغريبي, الأزهر الشملي, نفيسة المرزوقي, شكري القسطلّي, محمد كحيلة, ريم ثايري, محمد بن يوسف الحامدي, جمال طوير, جلال فرحات, أنور مرزوقي, سهير الدردوري, الناصر إبراهمي, أزاد بادي, حسناء مرسيط, دليلة بوعين, سليمان هلال, مبروك الحريزي, منى بن نصر, وسام ياسين, هشام بن جامع, هشام بن جامع, كمال السعداوي, رفيق التليلي, فايزة كدوسي, نزار مخلوفي, محمد علي نصري, سعاد عبد الرحيم, عبد اللطيف عبيد, بية جوادي
قبل الفصل 127 - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي:
يتولى المجلس إبداء الرأي في السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي كما يتولى تقييم أداء المنظومة التربوية والتكوينية من حيث النتائج والبرامج والخيارات والمقاربات.
يستشار المجلس وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصه.
تعديل على الفصل 127 مقدم من 15 نائب
سلمى هادية مبروك, شكري القسطلّي, نادية شعبان, ريم محجوب, سمير بالطيب, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, نعمان الفهري, محمد كحيلة, أحمد إبراهيم, حسناء مرسيط, فاطمة الغربي, عبد العزيز القطي
تعديل الفقرة الثالثة من الفصل 127:
تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية المتصلة بمجال اختصاصها.
تعديل على الفصل 144 مقدم من 15 نائب
نادية شعبان, ريم محجوب, سمير بالطيب, منجي الرحوي, أحمد السافي, فتحي اللطيف, حطاب بركاتي, الناصر إبراهمي, نعمان الفهري, محمد كحيلة, مراد العمدوني, سلمى بكار, حسناء مرسيط, عبد العزيز القطي, محمود البارودي
حذف الفصل 144
تعديل على الفصل 146 مقدم من 17 نائب
لبنى الجريبي, جلال بوزيد, محمد الحبيب هرقام, محمد منذر بن رحال, محمد بن المبروك الحامدي, شكري القسطلّي, نادية شعبان, الناصر إبراهمي, محمد كحيلة, سمير بالطيب, أحمد السافي, نجلاء بوريال, محمد كريم كريفة, أحمد إبراهيم, هشام حسني, محمود البارودي, محمد قحبيش
إضافة فقرة بعد الفقرة الخامسة من الفصل عدد 146 المتفق عليه:
يصدر رئيس الجمهورية المؤقت بناء على التاريخ الذي تحدده الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرارا جمهوريا لدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
يتم انتخاب رئيس الدولة في اولى انتخابات رئاسية استثناء للفصل 74 من الدستور لمدة 4سنوات.
واثر الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يصدر رئيس الجمهورية امرا رئاسيا لعقد اول جلسة لمجلس نواب الشعب.
ويتولى مجلس نواب الشعب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لانتخاب رئيسه ومكتبه ولجانه وتسيير اعماله.