تعديل على الفصل 6 مقدم من 15 نائب
مولدي الزيدي, جمال بوعجاجة, منية القصري, الجديدي السبوعي, محسن الكعبي, عبد الباسط بن الشيخ, سعيد خرشوفي, محمد العلوش, كمال عمّار, كمال بن رمضان, أحمد السميعي, فيصل جدلاوي, فايزة كدوسي, منيرة عمري, بسمة الجبالي
حذف السطر الأخير من الفصل 6:
"ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي."
تعديل على الفصل 10 مقدم من 15 نائب
منير بن هنية, الهادي بن ابراهم, سامية الفرشيشي, عبد الحليم زواري, عائشة الذوادي, آمال غويل, بسمة الجبالي, منيرة عمري, نعمان الفهري, سلمى هادية مبروك, محمد شفيق زرقين, علي فارس, دليلة الببة, عبد القادر القادري, كمال بن رمضان
حذف عبارة "ومقاومة التهرب والغش الجبائيين" من الفقرة الأولى.
تعديل على الفصل 30 مقدم من 16 نائب
البشير شمام, بية جوادي, محسن الكعبي, محمد سعيدي, بسمة الجبالي, نجيب مراد, الحبيب اللوز, وردة التركي, عبد الباسط بن الشيخ, سناء الحداد, منى بن نصر, مبروك الحريزي, اسكندر بوعلاقي, معز كمون, محمد الصالح شعيرات, سعيد خرشوفي
إضافة "ويحرم المساس بالمقدسات وهي الذات الإلاهية والقرآن الكريم والرسول الأكرم." كفقرة ثالثة للفصل.
تعديل على الفصل 35 مقدم من 15 نائب
أحمد السميعي, محمد سعيدي, سلمى صرصوط, البشير شمام, منيرة عمري, سناء الحداد, عبد الحليم زواري, بشير اللزام, جمال بوعجاجة, جوهرة التيس, بسمة الجبالي, كمال بن عمارة, عادل بن عطية, خيرة صغيري, زهرة صميدة
إضافة المطات التالية :
تعديل على الفصل 46 مقدم من 15 نائب
بسمة الجبالي, سناء الحداد, خيرة صغيري, كمال بن رمضان, آمال غويل, هالة الحامي, سلمى صرصوط, الحبيب اللوز, نجيب مراد, نجيبة بريول, أحمد السميعي, نبيهة ترجمان, منيرة عمري, عماد الحمامي, عائشة الذوادي
تغيير لفظ "أبويه" بلفظ " أسرته " في الفقرة الأولى.
تعديل على الفصل 103 مقدم من 15 نائب
سناء مرسني, لطيفة حباشي, هالة الحامي, نبيهة ترجمان, بسمة الجبالي, فرج بن عمر, عبد القادر القادري, عماد الحمامي, الهادي بن ابراهم, عائشة الذوادي, أحمد السميعي, بدر الدين عبد الكافي, إيمان بن محمد, ناجي الجمل, سلمى صرصوط
إضافة فقرة ثانية جديدة هذا نصها:
”وتتم التعيينات في الوظائف العليا القضائية بمقتضى أمر حكومي بناء على اقتراح من وزير العدل. ويضبط القانون هذه الوظائف.“
تعديل على الفصل 107 مقدم من 16 نائب
لطيفة حباشي, آسيا النفاتي, هالة الحامي, نبيهة ترجمان, الهادي بن ابراهم, بسمة الجبالي, فتحي العيادي, إيمان بن محمد, فرج بن عمر, عائشة الذوادي, عبد القادر القادري, سناء مرسني, صالحة بن عائشة, منيرة عمري, بدر الدين عبد الكافي, صلاح الدين لهيبة
حذف "في الجرائم العسكرية "من الفقرة 2 من الفصل 107.
تعديل على الفصل 112 مقدم من 15 نائب
عماد الحمامي, سناء مرسني, دليلة الببة, إيمان بن محمد, بسمة الجبالي, عبد القادر القادري, صلاح الدين لهيبة, مختار لموشي , نبيهة ترجمان, هالة الحامي, فتحي العيادي, الهادي بن ابراهم, بدر الدين عبد الكافي, صالحة بن عائشة, آمال غويل
إضافة في آخرة الفقرة الثانية:
"كما ينظم القانون علاقة النيابة العمومية بوزير العدل".
تعديل على الفصل 127 مقدم من 30 نائب
البشير شمام, حبيبة التريكي, محمد سعيدي, منيرة عمري, كمال عمّار, نبيهة ترجمان, مختار لموشي , فرج بن عمر, سناء الحداد, بشير اللزام, جمال بوعجاجة, عبد المجيد النجار, عادل بن عطية, منية القصري, حليمة القني, عبد القادر القادري, زهرة صميدة, عبد الحليم زواري, سامية الفرشيشي, خيرة صغيري, فرح النصيبي, نجيب مراد, الحبيب اللوز, بسمة الجبالي, سلمى صرصوط, وردة التركي, معز بالحاج رحومة, نجيبة بريول, حافظ إبراهيم الأسود, عبد الباسط بن الشيخ
بعد الفصل 127 - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الإسلامي الأعلى:
يتولى المجلس الإسلامي الأعلى تقديم المشورة في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه مجلس نواب الشعب، كما يسعى المجلس الإسلامي الأعلى للحفاظ على وحدة المجتمع في ظل الموروث السني، والعمل على نشر المفاهيم الصحيحة للإسلام وإبراز أسسه الحقيقية فكرا وثقافة وحضارة.
يتكون المجلس الإسلامي الأعلى من تسعة أعضاء من ذوي الكفاءة والنزاهة ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ستة سنوات على أن يجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
تعديل على الفصل 139 مقدم من 14 نائب
سناء مرسني, بسمة الجبالي, منير بن هنية, عماد الحمامي, كوثر الأدغم, محمد زريڨ, سلمى صرصوط, كلثوم بدر الدين, عبد الحليم زواري, لبنى الجريبي, آسيا النفاتي, الحبيب اللوز, جمال بوعجاجة, حنان ساسي
إضافة فصل قبل الفصل 139:
الوالي هو ممثل السلطة المركزية بالولاية يتولى تنفيذ السياسات الوطنية على مستوى الجهة ويساعد ممثلي المجالس المحلية على تلبية المصالح المحلية في إطار ما يخوله له القانون وفي حدود ما لم يتعارض والصلاحيات الموكولة للجماعات المحلية.