تعديل على التوطئة مقدم من 15 نائب
محمد الطاهر إيلاهي, الحسني بدري, سعيد خرشوفي, نفيسة المرزوقي, الجديدي السبوعي, مراد العمدوني, رمضان دغماني, هشام حسني, الناصر إبراهمي, بية جوادي, محمد الطاهر تليلي, البشير شمام, فايزة كدوسي, محمد بن يوسف الحامدي, ريم ثايري
إضافة تاريخ اندلاع الثورة في الفقرة الأولى:
اعتزازا بنضال شعبنا من اجل الاستقلال وبناء الدولة والتخلص من الاستبداد لإرادته الحرة، وتحقيقا لأهداف ثورة الحرية والكرامة التي انطلقت شرارتها يوم 17 ديسمبر 2010 بسيدي بوزيد، ولتضحيات التونسيين والتونسيات على مرّ الأجيال وقطعا مع الظلم والحيف والفساد،
تعديل على الفصل 1 مقدم من 15 نائب
مولدي الزيدي, جمال بوعجاجة, كمال عمّار, كمال بن رمضان, سعد بوعيش, رمضان دغماني, الحسني بدري, محمد سعيدي, البشير شمام, فرج بن عمر, علي حويجي, عبد الستار الضيفي, محسن الكعبي, عادل بن عطية, إبراهيم قصاص
تعديل متعلق بإضافة عبارة "والقرآن والسنة المصدر الاساسي لتشريعها":
تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها والقرآن والسنة المصدر الأساسي لتشريعها.
تعديل على الفصل 39 مقدم من 29 نائب
هشام حسني, مراد العمدوني, إبراهيم الحامدي, كمال السعداوي, الهادي الشاوش, الجديدي السبوعي, فاضل الوج, ريم ثايري, الحسني بدري, محمد بن يوسف الحامدي, معز كمون, سعد بوعيش, محمد العلوش, محمد الصالح شعيرات, المنصف شارني, منجي الرحوي, شكري العرفاوي, فؤاد ثامر, طارق بوعزيز, محمد كحيلة, محمد نزار قاسم, ربيعة نجلاوي, رمضان دغماني, رفيق التليلي, مولدي الزيدي, حطاب بركاتي, أحمد السافي, سعيد خرشوفي, الناصر إبراهمي
نص الفصل المقترح:
السكن اللائق حق لكل مواطن وتعمل الدولة على ضمانه.
تعديل على الفصل 43 مقدم من 14 نائب
محمد الصالح شعيرات, معز كمون, أنور مرزوقي, الحسني بدري, طارق بوعزيز, نفيسة المرزوقي, هشام بن جامع, سامية عبو, منيرة عمري, حاتم الكلاعي, وسام ياسين, محمد منذر بن رحال, محمد العلوش, سعد بوعيش
خذف الفقرة الثّانية من الفصل و تعويضها كالآتي:
وتلتزم الدولة بإدارة المرافق الأساسية لتوزيع المياه والكهرباء للمواطن عبر هياكل وشبكات تابعة لها غير قابلة للتفويت.
تعديل على الفصل 44 مقدم من 15 نائب
معز كمون, أنور مرزوقي, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, سعد بوعيش, محمد العلوش, إبراهيم الحامدي, وسام ياسين, شكري العرفاوي, طارق بوعزيز, المنصف شارني, الحسني بدري, محمد الصالح شعيرات, فيصل جدلاوي, أحمد السافي
حذف كلمة "مضمون" وتعويضها بالعبارة التالية "تضمن التنمية المستديمة".
تعديل على الفصل 94 مقدم من 30 نائب
محمد الصالح شعيرات, الحسني بدري, فتحي اللطيف, أنور مرزوقي, كمال السعداوي, إبراهيم الحامدي, محمد الحبيب هرقام, محمد نجيب الحسني, أحمد السافي, ربيعة نجلاوي, عبد اللطيف عبيد, محمد منذر بن رحال, عبد الرزاق خلولي, معز كمون, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, مولدي الزيدي, المنصف شارني, شكري العرفاوي, طارق بوعزيز, وسام ياسين, حسن رضواني, سهير الدردوري, نور الدين المرابطي, حنان ساسي, محمد العلوش, سلاف القسنطيني, هالة الحامي, بشير اللزام, منيرة عمري
إضافة فصل قبل الفصل 94:
تتعهد الحكومة وتلتزم بتوجيه الاستثمار في القطاع العمومي بما يخدم الصالح العام.
تعديل على الفصل 132 مقدم من 36 نائب
فيصل جدلاوي, عبد السلام شعبان, شكري العرفاوي, وسام ياسين, سعد بوعيش, محمد العلوش, معز كمون, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, أنور مرزوقي, الحسني بدري, المنصف شيخ روحه, شكري القسطلّي, سليمان هلال, محمد الصغير, زهرة صميدة, حسن رضواني, عبد اللطيف عبيد, طارق العبيدي, نور الدين المرابطي, نجيب مراد, عبد الحليم زواري, يمينة الزغلامي, خيرة صغيري, حليمة القني, خليد بلحاج, فرح النصيبي, بشير اللزام, صلاح الدين لهيبة, علي فارس, منية القصري, كمال عمّار, كمال بن رمضان, هشام بن جامع, محمد منذر بن رحال, رفيق التليلي
إضافة قبل الفقرة الأخيرة من الفصل 132:
تخصص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثروات الباطنية للنهوض بالتنمية الجهوية.
تعديل على الفصل 139 مقدم من 29 نائب
رمضان دغماني, معز كمون, أنور مرزوقي, محمد نزار قاسم, فرح النصيبي, فيصل جدلاوي, كمال السعداوي, هشام حسني, سعد بوعيش, شكري العرفاوي, المنصف شارني, الحسني بدري, وسام ياسين, نور الدين المرابطي, ربيعة نجلاوي, مولدي الزيدي, طارق بوعزيز, إبراهيم قصاص, فاضل الوج, فتحي اللطيف, حسن رضواني, رفيق التليلي, محمد نجيب الحسني, فرج بن عمر, محمد الصالح شعيرات, علي حويجي, حاتم الكلاعي, محمد الحبيب هرقام, عبد الرزاق خلولي
نص الفصل المقترح - يلي الفصل 139:
في إطار التنمية يقع تمكين الجهات الداخلية من امتيازات تنموية لمدة 20 سنة وذلك قصد: