الهيئات الدستورية . إقتراح إضافة فصل
التعديل
بين القسم الثالث والرابع من الباب السادس - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الأعلى للهجرة:
هيئة مهمتها إبداء الرأي حول سياسات الدولة المتعلقة بشؤون المواطنين التونسيين بالخارج لغاية حماية حقوقهم ومصالحهم، في إطار احترام التعاون الدولي، والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال، وكذلك لتعزيز العلاقات والروابط مع الهوية الوطنية.
كما تتولى هذه الهيئة تقييم أداء المنظمات والمؤسسات والمؤسسات العمومية ذات الصلة بالهجرة.
تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها.
سحب التعديل
مقدم من 31 نائب
بشير النفزي,
دليلة الببة,
محمد نجيب الحسني,
محمد الكراي الجربي,
سمير بن عمر,
عبد الستار الضيفي,
محمد شفيق زرقين,
مبروكة مبارك,
نور الدين المرابطي,
نورة بن حسن,
سامية عبو,
فتحي العيادي,
منجي الرحوي,
عامر العريض,
أحمد السافي,
الجديدي السبوعي,
سعيد خرشوفي,
محرزية العبيدي,
محمد العلوش,
محمد شفيق زرقين,
فيصل جدلاوي,
إقبال المصدع,
محمود البارودي,
أيمن الزواغي,
محمد منذر بن رحال,
العربي عبيد,
طارق العبيدي,
عمر الشتوي,
سعد بوعيش,
المنصف شيخ روحه,
محمد الحبيب هرقام