السلطة القضائية . إقتراح إضافة فصل
التعديل
نص الفصل المقترح:
المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات يتمتع المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه.
قبل التعديل
تفاصيل التصويت
مقدم من 30 نائب
فيصل جدلاوي,
فريدة عبيدي,
أحمد السافي,
سمير بن عمر,
عمر الشتوي,
هشام بن جامع,
علي فارس,
صالحة بن عائشة,
محمد نزار قاسم,
محمد كريم كريفة,
طارق العبيدي,
سامية عبو,
محمد قحبيش,
رابح الخرايفي,
عبد العزيز شعبان,
عبد الرزاق خلولي,
لطيفة حباشي,
سناء مرسني,
كلثوم بدر الدين,
العربي عبيد,
حنان ساسي,
وسام ياسين,
أزاد بادي,
طارق بوعزيز,
المنصف شارني,
بشير النفزي,
جمال القرقوري,
خليد بلحاج,
فرح النصيبي,
سليمان هلال