إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الهيئات الدستورية . الفصل 124

تتولى هيئة الإعلام تعديل قطاع الإعلام، وتطويره، وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام وحق النفاذ إلى المعلومة، وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه.

وتستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها.

تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة، مدتها ست سنوات، ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين.