السلطة القضائية . الفصل 118
تُصدر المحكمة الدستورية قراراتها بالأغلبية، ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات. وتكون قراراتها معلّلة وملزمة لجميع السلطات، وتنشر بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية.
تُصدر المحكمة الدستورية قراراتها بالأغلبية، ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات. وتكون قراراتها معلّلة وملزمة لجميع السلطات، وتنشر بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية.