إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الأحكام الختامية . الفصل 149

توطئة هذا الدستور جزء لا يتجزّأ منه، لها ما لسائر أحكامه من القيمة.