تعديل على الفصل 1 مقدم من 15 نائب
مولدي الزيدي, جمال بوعجاجة, كمال عمّار, كمال بن رمضان, سعد بوعيش, رمضان دغماني, الحسني بدري, محمد سعيدي, البشير شمام, فرج بن عمر, علي حويجي, عبد الستار الضيفي, محسن الكعبي, عادل بن عطية, إبراهيم قصاص
تعديل متعلق بإضافة عبارة "والقرآن والسنة المصدر الاساسي لتشريعها":
تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها والقرآن والسنة المصدر الأساسي لتشريعها.
تعديل على الفصل 6 مقدم من 15 نائب
مولدي الزيدي, جمال بوعجاجة, منية القصري, الجديدي السبوعي, محسن الكعبي, عبد الباسط بن الشيخ, سعيد خرشوفي, محمد العلوش, كمال عمّار, كمال بن رمضان, أحمد السميعي, فيصل جدلاوي, فايزة كدوسي, منيرة عمري, بسمة الجبالي
حذف السطر الأخير من الفصل 6:
"ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي."
تعديل على الفصل 11 مقدم من 16 نائب
بية جوادي, جمال بوعجاجة, حبيبة التريكي, البشير شمام, دليلة الببة, كمال عمّار, كمال بن رمضان, سلمى صرصوط, منية القصري, أحمد السميعي, خيرة صغيري, كوثر الأدغم, حنان ساسي, عبد الحليم زواري, زهرة صميدة, نبيلة العسكري السنوسي
اضافة:
"ومكاسب الزوجة والابناء" بعد "أن يصرّح بمكاسبه".
تعديل على الفصل 18 مقدم من 15 نائب
بية جوادي, دليلة الببة, آمال غويل, حبيبة التريكي, البشير شمام, كمال عمّار, مختار لموشي , منية القصري, أحمد السميعي, خيرة صغيري, سامية الفرشيشي, كوثر الأدغم, حنان ساسي, زهرة صميدة, نبيلة العسكري السنوسي
مقترح التعديل:
تعديل على الفصل 46 مقدم من 28 نائب
زهرة صميدة, سامية الفرشيشي, عبد القادر القادري, بية جوادي, طارق بوعزيز, نجيبة بريول, أحمد السميعي, دليلة الببة, مختار لموشي , البشير شمام, نبيهة ترجمان, حنان ساسي, حليمة القني, سعيد خرشوفي, الحبيب اللوز, عبد الحليم زواري, عادل بن عطية, كمال بن عمارة, عائشة الذوادي, كمال عمّار, عبد المجيد النجار, علي حويجي, النفطي المحظي, صالحة بن عائشة, محمد شفيق زرقين, سناء مرسني, فرج بن عمر, خيرة صغيري
مقترح اضافة فصل بعد الفصل 46 و قبل الفصل 47، نصّه كالآتي:
تضمن الدولة حق الوالدين في رعاية أبنائهم و تربيتهم كما تضمن حقهم في رعاية أبنائهم لهم عند التقدم في السن او عند العجز.
تعديل على الفصل 127 مقدم من 30 نائب
البشير شمام, حبيبة التريكي, محمد سعيدي, منيرة عمري, كمال عمّار, نبيهة ترجمان, مختار لموشي , فرج بن عمر, سناء الحداد, بشير اللزام, جمال بوعجاجة, عبد المجيد النجار, عادل بن عطية, منية القصري, حليمة القني, عبد القادر القادري, زهرة صميدة, عبد الحليم زواري, سامية الفرشيشي, خيرة صغيري, فرح النصيبي, نجيب مراد, الحبيب اللوز, بسمة الجبالي, سلمى صرصوط, وردة التركي, معز بالحاج رحومة, نجيبة بريول, حافظ إبراهيم الأسود, عبد الباسط بن الشيخ
بعد الفصل 127 - مقترح إضافة قسم متعلق بالمجلس الإسلامي الأعلى:
يتولى المجلس الإسلامي الأعلى تقديم المشورة في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه مجلس نواب الشعب، كما يسعى المجلس الإسلامي الأعلى للحفاظ على وحدة المجتمع في ظل الموروث السني، والعمل على نشر المفاهيم الصحيحة للإسلام وإبراز أسسه الحقيقية فكرا وثقافة وحضارة.
يتكون المجلس الإسلامي الأعلى من تسعة أعضاء من ذوي الكفاءة والنزاهة ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ستة سنوات على أن يجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
تعديل على الفصل 132 مقدم من 36 نائب
فيصل جدلاوي, عبد السلام شعبان, شكري العرفاوي, وسام ياسين, سعد بوعيش, محمد العلوش, معز كمون, محمد نزار قاسم, رمضان دغماني, أنور مرزوقي, الحسني بدري, المنصف شيخ روحه, شكري القسطلّي, سليمان هلال, محمد الصغير, زهرة صميدة, حسن رضواني, عبد اللطيف عبيد, طارق العبيدي, نور الدين المرابطي, نجيب مراد, عبد الحليم زواري, يمينة الزغلامي, خيرة صغيري, حليمة القني, خليد بلحاج, فرح النصيبي, بشير اللزام, صلاح الدين لهيبة, علي فارس, منية القصري, كمال عمّار, كمال بن رمضان, هشام بن جامع, محمد منذر بن رحال, رفيق التليلي
إضافة قبل الفقرة الأخيرة من الفصل 132:
تخصص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثروات الباطنية للنهوض بالتنمية الجهوية.