تعديل على الفصل 45 مقدم من 16 نائب
نفيسة المرزوقي, حسناء مرسيط, لبنى الجريبي, جمال طوير, جلال بوزيد, محمد منذر بن رحال, فيصل جدلاوي, أميرة مرزوق, مبروك الحريزي, محمد شفيق زرقين, سمير بالطيب, عبد اللطيف عبيد, المولدي الرياحي, محمود البارودي, نادية شعبان, يمينة الزغلامي
تعديل الفصل كما يلي:
تضمن الدولة :
تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تولي جميع المسؤوليات.
الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية للمرأة على أساس المساواة مع الرجل.
وتسعى الدولة الى تحقيق مبدأ التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة والهيئات الدستورية
تعديل على الفصل 52 مقدم من 17 نائب
فاضل الوج, الهادي الشاوش, مولدي الزيدي, أميرة مرزوق, محمد كريم كريفة, نجلاء بوريال, محمود الماي, نادية شعبان, محمد بن المبروك الحامدي, فاطمة الغربي, خميس قسيلة, محمد العربي فاضل موسى, حسناء مرسيط, سمير بالطيب, سعد بوعيش, سعيد خرشوفي, شكري القسطلّي
حذف" منذ عشرة سنوات على الأقل" بالنسبة للجنسية التونسية.
تعديل على الفصل 123 مقدم من 15 نائب
الهادي الشاوش, فاضل الوج, مولدي الزيدي, محمد كريم كريفة, محمود الماي, حسناء مرسيط, أميرة مرزوق, سعد بوعيش, أيمن الزواغي, فتحي اللطيف, هشام حسني, إياد الدهماني, طارق بوعزيز, بشير النفزي, إقبال المصدع
حذف كلمة "تسعة" من تركيبة الهيئة.
تعديل على الفصل 124 مقدم من 15 نائب
الهادي الشاوش, فاضل الوج, مولدي الزيدي, محمد كريم كريفة, حسناء مرسيط, أميرة مرزوق, سعد بوعيش, أيمن الزواغي, فتحي اللطيف, هشام حسني, إياد الدهماني, طارق بوعزيز, بشير النفزي, ضمير المناعي, حطاب بركاتي
حذف كلمة "تسعة" من تركيبة الهيئة.
تعديل على الفصل 138 مقدم من 17 نائب
الهادي الشاوش, فاضل الوج, منجي الرحوي, مولدي الزيدي, وسام ياسين, أيمن الزواغي, معز كمون, رمضان دغماني, محمد نزار قاسم, أنور مرزوقي, محمد كريم كريفة, نجلاء بوريال, نادية شعبان, ربيعة نجلاوي, محمد بن المبروك الحامدي, سامية عبو, أميرة مرزوق
تعديل الفصل 138 كما يلي: