الحقوق و الحريات . الفصل 43

الفصل

الحق في الماء مضمون.

المحافظة على الماء وترشيد استغلاله واجب على الدولة والمجتمع.

التعديل

تعديل الفصل كما يلي:

تعمل الدولة على ضمان حق المواطنين في الماء وتسعى قدر الإمكان إلى تامين السيادة الغذائية للشعب بتوفير الموارد الفلاحية والطاقية من داخل حدود الوطن.

المحافظة على الماء والموارد الطبيعية الفلاحية والبيئية والطاقية وترشيد استغلالها على ضوء المصلحة الوطنية واجب على الدولة والمجتمع.