إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الحقوق و الحريات . الفصل 46

حق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم.

على الدولة توفير كل أنواع الحماية لجميع الأطفال من غير تمييز وفق المصلحة الفضلى للطفل.