إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الحقوق و الحريات . الفصل 39

العمل حق لكل مواطن، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه في ظروف لائقة وعادلة.