إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الحقوق و الحريات . الفصل 36

حرية الاجتماع والتظاهر السلمي مضمونة، وتمارس حسبما يضبطه القانون من إجراءات لا تمس من جوهر هذه الحرية.