إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الحقوق و الحريات . الفصل 30

حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة.

لا يمكن الحد من حرية التعبير والإعلام والنشر إلا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم.

لا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.