جلسة عامة لتأبين محمد البراهمي ومسائلة الحكومة

الثلاثاء 06 أوت 2013

انطلقت الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 06 أوت 2013 على الساعة 10:35 تحت رئاسة مصطفى بن جعفر بحضور 138 نائب.

قام إمام قد استضافه المجلس بتلاوة آيات في بداية الجلسة ترحما على روح الشهيد محمد البراهمي، وقام النواب اثر ذلك بتلاوة النشيد الوطني.

استهل رئيس المجلس كلمته بالترحم على روح محمد البراهمي وتقديم تعازيه لزوجته وأبنائه، وواصل بعد ذلك بتلاوة قائمة الأسماء من شهداء الجيش الوطني وترحم كذلك على أرواحهم.

واصلاثر ذلك مصطفى بن جعفر خطابه المتمحور حول العنف، بذكر الإغتيال السياسي الأول الذي مر عليه اليوم 6 أشهر والذي اغتيل خلاله الشهيد شكري بلعيد.

خصص الجزء الأول من الجلسة لإعطاء الكلمة لعدد من النواب للترحم على روح الشهيد محمد البراهمي.

اعطيت الكلمة بالتوالي للنائب محمد الطاهر التليلي عن حركة النهضة والنائب مولدي الرياحي عن التكتل ومحمد الحامدي عن تيار المحبة وعمر الشتوي عن المؤتمر من أجل الجمهورية وعبد الرؤوف العيادي عن حركة وفاء وأخيرا حسني البدري عن حركة الجمهورية.

استرجع رئيس الجلسة الكلمة ليشكر جميع المتدخلين والإعلان ان الجزء الثاني من الجلسة سيخصص لمساءلة الحكومة، بعد ان يلقي رئيس الحكومة كلمته.

استهل علي العريض كلمته بالترحم على روح الشهيد محمد البراهمي وذكر تاريخه السياسي ولقاء اته الأخيرة معه.

أكد اثر ذلك رئيس الحكومة على سعي الدولة لمكافحة الإرهاب، وان هذه المسألة لا يمكن ان تكون محور مزايدات سياسية، داعيا بالتالي جميع المسؤولين السياسيين إلى الوحدة للتصدي لهذه الظاهرة.

بالنسبة لمسألة إشراف وزارة الشؤون الدينية على المساجد، اكد رئيس الحكومة ان 2000 من أصل 5000 مسجد كانوا خارج سيطرة الوزارة سنة 2011 ولم يتبقى من هذا العدد سوى 100.

اكد كذلك علي العريض على ضرورة التوافق ودعا جميع المكونات السياسية الى الحوار وان الحكومة مستعدة لذلك.

ذكر كذلك قانون مكافحة الإرهاب ليشرح ان هذا القانون هو لا يزال ساري المفعول وان تطبيقها الآن قبل تعديلها يمر عبر ضمان محاكمة عادلة.

بدوره، ذكر رشيد صباغ ان عدد الخسائر البشرية لدى الجيش الوطني بلغت 13 فرد وان الموارد العسكرية محدودة، موضحا ان المروحيات التي يملكها الجيش هي فقط للنقل وليست مروحيات هجوم.

وضح كذلك وزير الدفاع انه تم تموقع وحدات متعددة في جبل الشعانبي على حساب حدود أخرى.

تم المرور بعد ذلك إلى أسئلة النواب للحكومة:

ترحم النائب عبد السلام شعبان على روح الشهيد محمد البراهمي وطالب بالإدلاء بجميع الحقائق المتعلقة بوفاة المناضل بالجبهة الشعبية خلال الأسبوع الماضي بڨفصة.

طرح النائب مولدي الرياحي سؤالا على وزير الشؤون الدينية بخصوص مسألة سيطرة الوزارة على المساجد والخطاب المحرض على العنف.

شرح النائب الصحبي عتيڨ ان الإرهاب يعود لعديد من العوامل الإجتماعية والسياسية، وان مع صعود الظاهرة، من الضروري عدم الدعوة لإسقاط مؤسسات الدولة، اذ بإسقاط الدولة يصبح من الصعب مكافحة الإرهاب.

دعا الصحبي عتيڨ النواب المنسحبين من الرجوع إلى المجلس والتوافق والتحاور ومواصلة ما تبقى من العمل، مؤكدا ان حركة النهضة مستعدة للحوار ولكن دون شروط مسبقة، مضيفا كذلك ان من يدعو إلى اسقاط مؤسسات الدولة يخاف من الإنتخابات.

طالب النائب الصحبي عتيڨ خلال مداخلته ايضا بفتح الأرشيف واتاحة الإمكانية لمعرفة كل الحقائق.

طلب النائب رمضان الدغماني من وزير الدفاع تمكين النواب من جميع التفاصيل الحقيقية المتعلقة بأحداث الشعانبي، كما طلب من وزير الداخلية ماهي الإجراءات المتخذة لتفادي الإغتيالات في المستقبل.

اكد النائب ازاد بادي ان النواب الغير منسحبين سيواصلون اعمالهم داخل المجلس، وان من يطعن في قانونية هذه الجلسة العامة، معللا ذلك بالنظام الداخلي، عليه بدوره احترام القانون التأسيسي المنظم للسلط الذي يمثل دستور هذه المرحلة وعدم الدعوة إلى إسقاط المؤسسات المنبثقة عنه.

دعا النائب بشير النفزي إلى مواصلة مهمة المجلس التأسيسي والتوافق وتحقيق اهداف الثورة التي انتخب من أجلها الشعب المجلس.

تدخلت النائبة منى بن نصر مصرحة ان الإنضباط الحزبي يستوجب ان تكون متواجدة في الخارج مع النواب المنسحبين، ولكن الإنضباط للوطن يحتم ان تكون متواجدة داخل قبة المجلس.

طلبت منى بن نصر من رئيس المجلس ورئيس الحكومة بعدم التصريح في المستقبل بتواريخ لانتخابات قادمة اذ ان ذلك ليس من صلاحياتهم، مشيرة انه يجب وضع الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وتمكينها من الإنطلاق في أشغالها، مما سيمكنها من تحديد تاريخ للإنتخابات.

شرح النائب جمال الطوير انه من العادي دفع ثمن بعد اغتيال سياسي، كما دعا الى التوافق ولكن دعا كذلك إلى مراجعة المطالب.

طلب جمال الطوير من وزير الشؤون الدينية إحكام السيطرة على المساجد، وتوجه إلى الحكومة بأجملها مشيرا إلى انه من الوارد تقديم الإستقالة وافساح المجال لفريق حكومي جديد.

اعتبر النائب عبد الرؤوف العيادي ان العديد من الدول الأجنبية تسعى إلى إجهاض الربيع العربي، معتبرا ان اكبر ارهاب هو الفساد.

صرح كذلك انه ضد مسألة تحييد المساجد إذ يجب عليها ان ترسخ وتنمي المبادئ السليمة.

بالنسبة لمسألة الإرهاب، وضح النائب انه هناك العديد من اوجه الإرهاب، من ذلك ارهاب الدولة الذي كان يمارسه بن علي، مشيرا إلى قانون مكافحة الإرهاب ومعتبرا انه لا يضمن محاكمة عادلة ويجب إلغاؤه.

بالنسبة للنواب المنسحبين، اعتبر النائب عبد الرؤوف العيادي ان من فشل في مهمته، عليه ان يستقيل ولا ان ينسحب.

بالنسبة للنائب هيثم بلڨاسم، اعتبر من الضروري تشكيل حكومة وحدة وطنية ولكن سياسية، تضم جميع التيارات.

خلال مداخلته، اتهم النائب الحبيب هرڨام من اعتبرهم دعاة فوضى وفراغ بتسببهم في الأزمة الحالية، واتهم الإتحاد العام للشغل بفرضه لرأيه في حين ان المجلس هو صاحب القرار.

تعرض النائب مبروك الحريزي خلال مداخلته إلى شخصية إعلامية التي تملك قناة تلفزية وتدعو إلى العصيان المدني، معتبرا ان مكان هذا الشخص هو السجن وليس داخل مؤسسات الدولة.

وضح النائب محمد منذر بن رحال ان على الحكومة إعطاء إشارة قوية للشعب التونسي لطمأنته، كما دعا الإعلام إلى أكثر من الحياد وتغليب المصلحة الوطنية.

اعتبر النائب طاهر هميلة ان النواب المنسحبين هم الأكثر غيابا، مطالبا بمواصلة أعمال المجلس بدونهم. كما صرح بأنه من الممكن الإنتهاء من الدستور والهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والقانون الإنتخابي خلال شهر من العمل الجدي من قبل النواب الغير منسحبين، دون انتظار الآخرين.

بدورها، صرحت النائبة سامية عبو انه كان من المؤكد تواجدها خارجا إذا لم يحتوي اعتصام الرحيل مطلب حل المجلس التأسيسي، معللة عدم مساندتها للإعتصام لمشاركة رموز للتجمع فيه. اعتبرت سامية عبو ان كلا الطرفين خانا إرادة الشعب وانه لا يمكن لأي منهما التكلم باسم الشعب.

موجهة كلامها لوزير الداخلية، طلبت منه عدم الإستقالة وضرب كل من يتآمر على تونس ومصلحتها، كما توجهت إلى حبيب خضر مطالبة إياه بالإستقالة من الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة. وأخيرا، طلبت من كلا راشد الغنوشي وباجي قايد السبسي ان يستيقلا من الحياة السياسية.

أخيرا، تدخلت النائبة فطومة عطية معتبرة ان على الجميع التحاور وتغليب مصلحة البلاد، دون اعتبار المصالح الحزبية المضيقة، مضيفة ان على الجميع الإعتراف بأخطائهم.

اعطيت الكلمة إثر ذلك لوزير الداخلية والشؤون الدينية والعدل للإجابة على ما ذكره النواب في مداخلاتهم، قبل ان ترفع الجلسة على الساعة 16:10 بإعلان نائبة الرئيس، محرزية العبيدي، ان المجلس سيدخل في عطلة العيد وانه سيتم إعلام النواب في وقت لاحق بخصوص استئناف أشغال المجلس.