جلسة عامة لمواصلة النقاش العام حول مشروع الدستور
انطلقت جلسة يوم الإثنين تحت رئاسة العربي عبيد على الساعة العاشرة لمواصلة النقاش العام حول مشروع الدستور.
طالب النائب الحسني بدري دسترة تاريخ الثورة، تاريخ 17 ديسمبر 2010، في توطئة الدستور ودسترة التمييز الإيجابي بين الجهات، كما اكد ان المؤسسة الأمنية يجب ان تكون مؤسسة جمهورية. قام كذلك بتثمين الحق في العمل لكن التدابير التي ستضمنها الدولة لتوفير الشغل لاتزال ضبابية. طالب ايضا بدسترة البلديات الريفية ونقد حذف عبارة "مقرها سيدي بوزيد" لمجلس الجماعات المحلية.
دعا النائب الفاضل موسى إلى التوصل إلى التوافق المنشود الذي من شأنه إزالة الخوف المتعلق بهذا المشروع للدستور.
دافعت النائبة سنية بن تومية عن فكرة تخفيض السن الدنيا للترشح من 40 سنة إلى 35 وتوفير فرص اوفر للشباب للمشاركة في الحياة السياسية، كما دعت إلى دسترة حقوق المسنين. بالنسبة للمسائل اللغوية، نقدت النائبة عدم مراجعة المشروع من قبل خبراء في اللغة من داخل هذا المجلس كالنائب احمد الخسخوصي وسلاف القسنطيني بإعطاء أمثلة عن الأخطاء. تعرضت كذلك لعامل الخبرة بالنسبة لهيئة الإعلام وكذلك المحكمة الدستورية. في الأخير، تطرقت للفصل المتعلق بالحق في الحياة المقدس واعتبرت ان ضبط ذلك الحق بالقانون يمثل تضاربا مع مفهوم المقدس، داعية إلى ضبط قائمة في ما هو مقدس إذن لمعرفة ما يجب تقديسه وما يمكن المساس به.
دعت النائبة يمينة زغلامي إلى عدم تقييد الحريات، وكذلك دسترة حماية حقوق المرأة المكتسبة بمجلة الأحوال الشخصية.
دعت النائبة لبنة الجريبي في مداخلتها إلى تسريع النسق لأن كل يوم يمضي يكلفنا سياسيا ودعت كذلك لأهمية التوافق وتحقيق الوحدة الوطنية، مشيرة إلى ضرورة نشر جميع محاضر الجلسات داخل اللجان لكي يطلع الشعب التونسي على كل ما حصل خلال النقاش حول الدستور وجميع المواقف التي دافع عنها النواب.
صرح النائب عبد القادر بن خميس على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام وتطرق في مداخلته إلى أحداث مصر واحتمال حصول حركة تمرد في تونس على تأييد واسع.
تمحورت مداخلة النائب معز بالحاج رحومة حول ضرورة الإلتزام بالهوية العربية الإسلامية ودعا إلى إحداث المجلس الأعلى للإسلام، كما ذكر مسألة تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
صرح النائب نجيب حسني ان هناك هيئات دستورية غير ضرورية، ودعا في نفس الوقت إلى دسترة المجلس الإسلامي الأعلى وهيئة التربية.
دعمت النائبة إيمان بن محمد حق المبادرة التشريعية الشعبية وساندت مقترحات إضافة إحالة لقانون العدالة الإنتقالية في الأحكام الإنتقالية، وكذلك قانون التحصين السياسي للثورة.
دعت النائبة كريمة سويد إلى حماية حقوق الأقليات والتونسيين المقيمين بالخارج، كما دعت إلى تخفيض السن الدنيا للترشح للإنتخابات لتثمين مكانة الشباب. بالنسبة لصلاحيات رئيس الجمهورية، اعتبرت النائبة انها ضعيفة إلى حد عدم تحقيق التفريق بين السلط. طالبت كذلك بحذف الفصل 141، وان هذا الدستور بهذه الأحكام الإنتقالية سيجعل من المجلس الوطني التأسيسي يواصل البقاء إلى غاية 2017. أكدت أخيرا على ضرورة تكريس حقوق مزدوجي الجنسية، مشيرة إلى ان من قام بأعمال مشينة وحتى بن علي كان له الجنسية التونسية فقط ولم يمنعه ذلك من الاستبداد. دعت بالتالي إلى دسترة الهيئة الدستورية للتونسيين بالخارج.
دعا النائب خميس قسيلة إلى ضرورة مراجعة الأحكام الإنتقالية، مؤكدا ان هناك تخوف عن الإسلام لا مبرر له اذ لا خوف من الإسلام ولا على الإسلام، مضيفا ايضا انه عندما نقر بالمساواة لا يمكن ان نقتصد في هذا المجال. دعا كذلك إلى ضرورة حماية مكاسب الأحوال الشخصية وضرورة تحييد المساجد والإدارة من التوظيف الحزبي، إضافة إلى وجوب الإقرار بحقوق الأقليات: رعاية الإسلام ولكن كذلك جميع الديانات ومكافحة العنصرية وتكريس حقوق المعوقين.
رفعت الجلسة اثر ذلك لكي تستأنف اشغالها على الساعة 13:30 باعطاء الكلمة لكل من سهير الدردوري وجمال الطوير وجلال بوزيد لإبداء آرائهم في مشروع الدستور.
في مداخلتها، طالبت النائبة كلثوم بدر الدين بإدراج قانون العدالة الإنتقالية وقانون التحصين السياسي للثورة مبررة ذلك بأنه تم القيام بذلك في عديد من الدساتير.
بدوره، اعتبر النائب احمد الخصخوصي انه لا يوجد تفريق بين السلط مع وجود عدم توازن بين رأسي السلطة التنفيذية، كما ان القضاء خاضع للسلطة التنفيذية داخل هذا المشروع. ايضا اعتبر ان الأحكام الإنتقالية في صيغتها الحالية لا تسمح بتأسيس نظام مستقر وان الهيئة المشتركة سمحت لنفسها بتغيير المضامين المقدمة من قبل اللجان التأسيسية. انهى احمد الخصخوصي مداخلته بإعلان استقالته من المجلس الوطني التأسيسي معتبرا ان مشروع الدستور كان من الممكن إعداده في جوان 2012.
تعرض النائب منجي الرحوي في مداخلته إلى تركيبة المحكمة الدستورية والحقوق والحريات والهوية الوطنية، واعتبر النائب فؤاد ثامر انه تم تغييب الشباب في هذا المشروع من الدستور، في حين صرح النائب احمد السافي ان هذا المشروع ينقصه الحقوق الإجتماعية.
بالنسبة للنائب سمير بن عمر، فقد اقترح تغيير ترقيم الفصل 105 المتعلق بحق التقاضي وحق الدفاع لإدراجه ضمن باب الحقوق والحريات.
تدخل إثر ذلك كل من نورة بن حسن وعبد العزيز القطي بخصوص مسألة تغيير بعض المضامين من قبل الهيئة المشتركة وضرورة المتمسك بأعمال اللجان.
بالنسبة للنائبة نجلاء بوريال، فقد اعتبرت ان مدنية الدولة لا تتعارض مع الهوية الوطنية.
اما النائبة اقبال المصدع فقد طرحت مختلف التوافقات التي حصلت داخل اللجان والحوار الوطني ولكن لم تقم الهيئة المشتركة بأخذهم بعين الإعتبار، كما اعتبرت ان مشروع الدستور يحرم رئيس الجمهورية من صلاحياته بإخضاعه للسلطة التشريعية.
بالنسبة للنائب علي فارس، فقد اعتبر ان الدولة المدنية تتوافق مع دين الدولة وانها مفهوم يأتي كمعارض للدولة العسكرية، ودعا كذلك إلى الحد من الصلاحيات على رأس السلطة التنفيذية.
ابدى أخيرا النائب محمد الحامدي رأيه في مشروع الدستور قبل ان تحال الكلمة للمقرر العام لتوضيح بعض النقاط. اكد هذا الأخير انه لم يقم بصياغة الأحكام الإنتقالية بمفرده داحضا فكرة ان صلاحيات رئيس الجمهورية بهذا المشروع تقل عن الصلاحيات التي يمتلكها الرئيس الحالي، مضيفا ان الفصل 141 وقع اقتراحه من قبل اللجنة ولم يتم إضافته من قبل الهيئة المشتركة ومشيرا كذلك ان الهيئة تدخلت في مصلحة النص عندما اعتبرت انه من الأجدر القيام ببعض التعديلات النصية. تعرض كذلك المقرر العام لمسألة الإسلام كدين للدولة معطيا مثال الجزائر التي تذكر ذلك مرتين في دستورها دون ان تكون دولة دينية.
رفعت الجلسة اثر ذلك على الساعة 17:15 بعد ان شرح المقرر العام ان لا داعي للتصويت على الإنتهاء من النقاش العام حسب الفصل 90 من النظام الداخلي وان مكتب المجلس سيجتمع ليحدد تاريخ جلسة عامة للإبتداء في نقاش المشروع فصلا فصلا بعد ان تتوصل لجنة التوافقات إلى نهاية أعمالها.