القانون الإنتخابي . المترشح . الفصل 18

الفصل

الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق كل:

  • ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل،
  • بالغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة على الأقل في تاريخ الترشح،
  • غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية.

التعديل

المقترح 6 و7:

تغيير في آخر المطة الثالثة كما يلي :

غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان الواردة بهذا بالقانون.

أو: التي يضبطها القانون.