الفصل
الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق كل:
- ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل،
- بالغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة على الأقل في تاريخ الترشح،
- غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية.
الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق كل:
المقترح 6 و7:
تغيير في آخر المطة الثالثة كما يلي :
غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان الواردة بهذا بالقانون.
أو: التي يضبطها القانون.