Loi électorale . Le candidat . Article 22

Article

Il est interdit d’attribuer la même appellation ou le même symbole à plus d’une liste électorale.

L’instance examine les appellations ou les symboles similaires et prend les mesures nécessaires permettant d’éviter les cas de déstabilisation des électeurs.

L'Amendement

المقترح 1- الفقرة 2:

حذف "وتتخذ الإجراءات اللازمة" وإضافة "وتطلب من ممثلي القوائم تصحيح ذلك اللبس.

وفي حالة عدم التصحيح في الأجل المتاح يرجح ترشح القائمة التي قدمت طلبها للترشح في الأول"

تصبح الصياغة كالآتي:

" تنظر الهيئة في التسميات أو الرموز المتشابهة وتطلب من ممثلي القوائم تصحيح ذلك اللبس لتفادي الحالات التي تؤدّي إلى إرباك الناخب.

وفي حالة عدم التصحيح في الأجل المتاح يرجح ترشح القائمة التي قدمت طلبها للترشح في الأول"