القانون الإنتخابي . المترشح . الفصل 22

الفصل

يُمنع إسناد نفس التسمية أوالرمز إلى أكثر من قائمة انتخابية.

تنظر الهيئة في التسميات أو الرموز المتشابهة وتتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي الحالات التي تؤدي إلى إرباك الناخب.

و يمنع انتماء عدة قائمات لحزب واحد، أو ائتلاف واحد في نفس الدائرة الانتخابية.

و يشترط أن يكون عدد المترشحين بكل قائمة مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة المعنية.

التعديل

المقترح 1- الفقرة 2:

حذف "وتتخذ الإجراءات اللازمة" وإضافة "وتطلب من ممثلي القوائم تصحيح ذلك اللبس.

وفي حالة عدم التصحيح في الأجل المتاح يرجح ترشح القائمة التي قدمت طلبها للترشح في الأول"

تصبح الصياغة كالآتي:

" تنظر الهيئة في التسميات أو الرموز المتشابهة وتطلب من ممثلي القوائم تصحيح ذلك اللبس لتفادي الحالات التي تؤدّي إلى إرباك الناخب.

وفي حالة عدم التصحيح في الأجل المتاح يرجح ترشح القائمة التي قدمت طلبها للترشح في الأول"