مشاريع قوانين 2012
مشروع قانون عدد 2012/84 يتعلق بتجريم جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني (تم تقديمه من طرف 36 نائبا طبقا لأحكام الفصل 108 من النظام الداخلي).
23 نوفمبر 2012
مشروع قانون أساسي عدد 2012/85 يتعلق بالتحصين السياسي للثورة (تم تقديمه من طرف 71 نائبا طبقا لأحكام الفصل 108 من النظام الداخلي).
30 نوفمبر 2012
مشروع قانون أساسي عدد 2012/86 يتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية (تم تقديمه من طرف 10 نائبا طبقا لأحكام الفصل 108 من النظام الداخلي).
29 نوفمبر 2012
مشروع قانون عدد 2012/87 يتعلق بالصكوك الإسلامية.
17 ديسمبر 2012
مشروع قانون عدد 2012/88 يتعلق بإعتماد 17 ديسمبر يوم عيد وطني (تم تقديمه من طرف 14 نائبا طبقا لأحكام الفصل 108 من النظام الداخلي)
26 ديسمبر 2012