مشروع قانون عدد 2012/88 يتعلق بإعتماد 17 ديسمبر يوم عيد وطني (تم تقديمه من طرف 14 نائبا طبقا لأحكام الفصل 108 من النظام الداخلي)
نشر في
26 ديسمبر 2012
مشروع قانون N°
2012/88
مقدم من
14 نائباً